تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
فإنهما يتحالفان ويعود البيع الأول ونحن ما أثبتنا التحالف فيه بالنص ؛ لأنه ورد في البيع المطلق والإقالة فسخ في حق المتعاقدين ، وإنما أثبتناه بالقياس لأن المسألة مفروضة قبل القبض والقياس يوافقه على ما مر ، ولهذا نقيس الإجارة على البيع قبل القبض والوارث على العاقد والقيمة على العين فيما إذا استهلكه في يد البائع غير المشتري
شرح
فعلي رد الخمسمائة م : ( فإنهما يتحالفان ) ش : ، لأن الإقالة بمنزلة بيع جديد في حق الشرع وقطع المنازعة حق الشرع م : ( ويعود البيع الأول ) ش : حتى يكون حق البائع في الثمن وحق المشتري في المبيع كما كان قبل الإقالة ، ولا بد من الفسخ سواء فسخاها بأنفسهما أو فسخا لأنها كالبيع لا ينفسخ إلا بالفسخ ونحن ما أثبتنا . هذا جواب عما يقال : النص لم يتناول الإقامة فما وجه جريان التحالف فيها ؟ فأجاب بقوله م : ( ونحن ما أثبتنا ) ش : أي في التقايل م : ( التحالف فيه بالنص لأنه ) ش : أي لأن النص هو قوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « إذا اختلف البيعان تحالفا وترادا » م : ( ورد في البيع المطلق والإقالة فسخ في حق المتعاقدين ) ش : بيع في حق غيرهما ، فإذا كان كذلك ما أثبتناه بالنص ، م : ( وإنما أثبتناه ) ش : أي التحالف م : ( بالقياس لأن المسألة مفروضة قبل القبض ) ش : أي قبل قبض البائع المبيع بعد الإقالة ، وصار التحالف معقولًا وهو معنى قوله : م : ( والقياس يوافقه على ما مر ) ش : أي في أول الباب م : ( ولهذا ) . ش : توضيح لقوله : وإنما أثبتناه بالقياس م : ( نقيس الإجارة على البيع قبل القبض ) ش : يعني إذا اختلف المؤجر والمستأجر قبل استيفاء المعقود عليه في الأجرة ، م : ( والوارث على العاقد ) ش : يعني وارث البائع والمشتري إذا اختلفا في الثمن يجري التحالف بينهما ، وبه قالت الأئمة الثلاثة . م : ( والقيمة على العين فيما إذا استهلكه في يد البائع غير المشتري ) ش : يعني إذا استهلك غير المشتري العين المبيعة في يد البائع وضمن القيمة قامت القيمة مقام العين المستهلكة ، فإن اختلف العاقدان في الثمن قبل القبض يجري التحالف بينهما بالقياس على جريان التحالف عندنا تبعًا لعين المشتري ، لكون النص إذ ذاك معقول المعنى . وقال الأترازي : قوله والقيمة على العين فيهما إذا استهلكه في يد البائع غير المشتري ، وهذا في النسخة المقابلة بنسخة المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - وفي بعض النسخ فيما إذا استهلك المشتري ، يعني بفتح الراء وفي بعضها فيما إذا استهلك المبيع . وقال الإمام حافظ الدين الكبير البخاري - رَحِمَهُ اللَّهُ - على " حاشية كتابه الصحيح " : استهلك المشترى بضم التاء على بناء المفعول والمشترى على صيغة المفعول أي نقيس قيمة المشترى المستهلك الذي استهلك في يد البائع .
البناية شرح الهداية — صفحة 366 | العيني