قال : فإن حلفا فسخ القاضي البيع بينهما وهذا يدل على أنه لا ينفسخ بنفس التحالف . لأنه لم يثبت ما ادعاه كل واحد منهما فيبقى بيع مجهول فيفسخه القاضي قطعا للمنازعة ، أو يقال : إذا لم يثبت البدل يبقى بيعا بلا بدل وهو فاسد ولا بد من الفسخ في البيع الفاسد . قال وإن نكل أحدهما عن اليمين لزمه دعوى الآخر لأنه جعل بازلا فلم يبق دعواه معارضا لدعوى الآخر فلزم القول بثبوته ، قال : وإن اختلفا في الأجل أو في شرط الخيار أو في استيفاء بعض الثمن فلا تحالف بينهما ، لأن هذا
شرح
م : ( قال ) ش : أي القدوري م : ( فإن حلفا فسخ القاضي البيع بينهما ) ش : هذا كلام القدوري وقال المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( وهذا يدل على أنه ) ش : أي أن المبيع م : ( لا ينفسخ بنفس التحالف ) ش : ما لم يفسخ القاضي ، وبه صرح في كتاب " الاستحلاف " لأبي حازم القاضي حيث قال إذا تحالفا فسخ الحاكم البيع ، ولم ينفسخ بالتحالف .
وقال الإمام الأسبيجابي في " شرح الطحاوي " : فإن حلف ، القياس أن يلتزم البائع للمشتري بما قال ، وفي الاستحسان يترادان ولا ينفسخ البيع بينهما بنفس التحالف ما لم يفسخ الحاكم بينهما ، حتى إن أحدهما لو أراد أن يلتزم البيع بما قال صاحبه قبل فسخ الحاكم كان له ذلك ، وقال بعضهم : بنفس التحالف ينفسخ ، والأول أصح انتهى .
وقال الإمام الناصحي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " تهذيب أدب القاضي " : وإن حلفا لا ينقض القاضي المبيع بينهما حتى يطلبا ذلك أو يطلب أحدهما ، لأن الفسخ حق لهما ؛ بدليل قوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أنه قال : " تحالفا وترادا " .
م : ( لأنه لم يثبت ما ادعاه كل واحد منهما فيبقى بيع مجهول فيفسخه القاضي قطعًا للمنازعة ) ش : بينهما ، م : ( أو يقال : إذا لم يثبت البدل ) ش : للتعارض م : ( يبقى بيعًا بلا بدل وهو فاسد ولا بد من الفسخ في البيع الفاسد ) ش : والاختلاف في البدل يوجب الاختلاف في العقد لأن كل واحد منهما ادعى عقدًا غير الذي ادعاه الآخر فكان البيع مجهولًا لجهالة البدل .
م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( وإن نكل أحدهما عن اليمين لزمه دعوى الآخر ) ش : وقال المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( لأنه جعل بازلًا ) ش : فيصح البدل في الأعراض م : ( فلم يبق دعواه معارضًا لدعوى الآخر فلزم القول بثبوته ) ش : لعدم المعارض .
م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( وإن اختلفا في الأجل ) ش : أي في أصله أو قدره م : ( أو في شرط الخيار أو في استيفاء بعض الثمن ) ش : ، وكذا لو اختلفا كل الثمن م : ( فلا تحالف بينهما ) ش : عندنا ، وبه قال أحمد ، وقال زفر والشافعي ومالك - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - : تحالفا ، ولو اختلفا في أصل البيع لم يتحالفا بالإجماع ، م : ( لأن هذا ) ش : أي الاختلاف في الأصل أو