تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
المبيع ثم اختلفا لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - والقول قول المشتري وقال محمد - رحمه الله - : يتحالفان وينفسخ البيع على قيمة الهالك وهو قول الشافعي - رحمه الله - وعلى هذا إذا خرج المبيع عن ملكه أو صار بحال لا يقدر على رده بالعيب لهما : أن كل واحد منهما يدعي غير العقد الذي يدعيه صاحبه والآخر ينكره وأنه يفيد دفع زيادة الثمن فيتحالفان كما إذا اختلفا في جنس الثمن بعد هلاك السلعة
شرح
المبيع ) ش : بعد قبض المشتري م : ( ثم اختلفا ) ش : يعني في مقدار الثمن م : ( لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - والقول قول المشتري ) ش : مع يمينه ، وبه قال مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - في رواية وأحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في رواية . م : ( وقال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يتحالفان وينفسخ البيع على قيمة الهالك ) ش : يعني بعد التحالف يترادان العقد بالقيمة ، م : ( وهو قول الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - ) ش : في رواية ، وقول مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - في رواية وقول أحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في رواية . ولمالك أربع روايات : إذا اختلفا في مقدار الثمن اثنان ما ذكرنا ، والثالثة : يتحالفان قبل قبض المشتري السلعة ، والرابعة : يتحالفان بعد القبض ما لم يبرهنا . م : ( وعلى هذا ) ش : أي وعلى هذا الخلاف م : ( إذا خرج المبيع عن ملكه ) ش : أي عن ملك المشتري بالمبيع أو بالهبة م : ( أو صار ) ش : أي المبيع م : ( بحال لا يقدر ) ش : أي المشتري م : ( على رده بالعيب ) ش : أي بحدوث المعيب فيه في يده م : ( لهما ) ش : أي لمحمد والشافعي - رحمهما الله - م : ( أن كل واحد منهما ) ش : أي من المتعاقدين م : ( يدعي غير العقد الذي يدعيه صاحبه والآخر ينكره ) ش : لأن كل واحد منهما مدعي ومدعى عليه ، فإن البائع يدعي عقدًا ينكره المشتري والمشتري يدعي عقدًا ينكره البائع . م : ( وأنه ) ش : أي وأن التحالف م : ( يفيد دفع زيادة الثمن ) ش : عن المشتري لو نكل البائع فلا يدفع المشتري زيادة على ما اعترف به المشتراة حينئذ ، فما فائدة تحليف البائع ؟ قلنا : لم يحصل فيكون مفيدًا ، وقال الكاكي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : هذا جواب سؤال مقدار وهو أن يقال : ما فائدة التحليف عندك ؟ ، فإن فائدته التراد وامتنع التراد بالهلاك . فقال : بل فيه فائدة ، وقع الزيادة التي يدعيها البائع على تقدير نكول المشتري ، فإن قيل : هذا يحصل بتحليف المشتراة حينئذ ، فما فائدة تحليف البائع ؟ قلنا : لم يحصل المشتري ، فإن المشتري إذا نكل يلزمه ما ادعاه البائع ، والبائع إذا نكل يندفع عن المشتري ما ادعاه البائع ، فإذا كان كذلك م : ( فيتحالفان كما إذا اختلفا في جنس الثمن بعد هلاك السلعة ) ش : ، بأن ادعى أحدهما الدنانير والآخر الدراهم بعد هلاك المبيع يتحالفان ويلزم المشتري رد القيمة .
البناية شرح الهداية — صفحة 358 | العيني