تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
نفسه كان النكاح له ، فصار كالرسول وهذا لأن الحكم فيها لا يقبل الفصل عن السبب ؛ لأنه إسقاط فيتلاشى فلا يتصور صدوره من شخص وثبوت حكمه لغيره فكان سفيرا . والضرب الثاني من أخواته العتق على مال ، والكتابة والصلح عن الإنكار . فأما الصلح الذي هو جار مجرى البيع فهو من الضرب الأول ، والوكيل بالهبة والتصدق والإعارة والإيداع والرهن والإقراض سفير أيضا ؛ لأن الحكم فيها يثبت بالقبض ، وأنه يلاقي محلا مملوكا للغير فلا يجعل أصيلا .
شرح
نفسه كان النكاح له فصار كالرسول ) ش : في باب البيع م : ( وهذا ) ش : أي كونه كالرسول فيها م : ( لأن الحكم فيها ) ش : أي في هذه العقود وهي النكاح وأمثاله م : ( لا يقبل الفصل عن السبب ) ش : وهو العقد ، ولهذا لا يدخل فيها خيار الشرط ؛ لأنه من قبيل الإسقاطات ، فلا يقبل تراخي الحكم بالخيار وغيره ، وأشار إلى هذا بقوله : م : ( لأنه إسقاط فيتلاشى ) ش : أي فيضمحل . م : ( فلا يتصور صدوره ) ش : أي صدور السبب بطريق الأصالة م : ( من شخص وثبوت حكمه لغيره فكان سفيراً ) ش : بخلاف البيع ، فإن حكمه ينفصل عن السبب كما في البيع بشرط الخيار ، فجاز أن يصدر السبب من شخص أصالة ويقع الحكم لغيره خلافة ، وقيدنا بقوله " أصالة " إذ السبب يصدر من الوكيل نيابة في النكاح . م : ( والضرب الثاني من أخواته ) ش : أي ومن أخوات الضرب الثاني ، م : ( العتق على مال ) ش : قوله " الضرب الثاني " مبتدأ وقوله " من أخواته " جملة وقعت خبراً له ، وأراد بالضرب الثاني كل عقد يضيفه الوكيل إلى موكله ، قاله الأترازي - رَحِمَهُ اللَّهُ - والصواب : أن يكون الضرب الثاني مبتدأ وقوله " من أخواته " خبراً لقوله " العتق على مال " مقدماً على المبتدأ ، والجملة خبر المبتدأ الأول ، وصورة العتق على مال أن يوكل أحداً على أن يعتق عبده على مال م : ( والكتابة والصلح عن الإنكار ) ش : جعل من هذا القبيل ؛ لأن بدل الصلح بمقابلة دفع الخصومة في حق المدعى عليه . م : ( فأما الصلح الذي هو جار مجرى البيع ) ش : أراد به الصلح عن إقرار وجعله جار مجرى البيع ؛ لأنه مبادلة مال بمال ، فكان حكمه حكم البيع م : ( فهو من الضرب الأول ) ش : متعلق الحقوق بالوكيل دون الموكل . م : ( والوكيل بالهبة ) ش : يعني إذا وكل رجلاً بأن يهب عبده لفلان م : ( وبالتصدق ) ش : بأن وكله أن يتصدق على فلان م : ( والإعارة ) ش : بأن وكله أن يؤجر فلاناً داره م : ( والإيداع ) ش : بأن وكله أن يودع متاعه . م : ( والرهن ) ش : بأن وكله بأن يرهن متاعه م : ( والإقراض ) ش : بأن وكله بأن يقرض فلاناً م : ( سفير أيضاً ) ش : هذا خبر لقوله " والوكيل بالهبة " فإذا كان الوكيل في هذه الأشياء سفيراً تعلقت حقوق العقد بموكله م : ( لأن الحكم فيها ) ش : أي في العقود المذكورة م : ( تثبت بالقبض وأنه ) ش : أي وأن القبض م : ( يلاقي محلاً مملوكاً للغير فلا يجعل أصيلاً ) ش : أي فلا يجعل الوكيل في هذه