قال الغزالي ( 1 ) قلنا : قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : فهو باطل ، لا يدل على تحريها ، بل يدل على عدم الفائدة . وقد سلم ذلك على أن التلهي بالنظر إلى الحبشة وهم يرقصون في مسجده صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كما ثبت في الصحيح ( 2 ) خارج عن تلك الأمور الثلاثة ( 3 ) .
والجواب الجواب ، وقد سلم الإمام حجة الإسلام الغزالي ( 4 ) عدم قيام دليل يدل على تحريم سماع الغناء والدف والشبابة ، وانتصر للقول بإباحتها .
وقال : القياس : تحليل العود ، وسائر الملاهي ، ولكن ورد ما يقتضي التحريم . قال ابن النحوي في العمدة بعد أن نقل عنه ذلك .
هامش
( 1 ) في " الإحياء " ( 5 / 166 ) .
( 2 ) البخاري في صحيحه رقم ( 454 ) وأطرافه [ 455 ، 950 ، 988 ، 2906 ، 3539 ، 3931 ، 5190 ، 5236 ] من حديث عائشة .
( 3 ) والرد على الغزالي في شرح ابن حجر لفوائد الحديث السابق .
قال الحافظ في " الفتح " ( 1 / 549 ) : واللعب بالحراب ليس لعبًا مجردًا بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو . وقال المهلب : المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين ، فما كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله جاز فيه .
وقال الحافظ في " الفتح " ( 2 / 445 ) : واستدل به على جواز اللعب بالسلاح على طريق التواثب للتدريب على الحرب والتنشيط عليه . واستنبط منه جواز المثاقفة لما فيها من تمرين الأيدي على آلات الحرب .
( 4 ) والرد على الغزالي في شرح ابن حجر لفوائد الحديث السابق .
قال الحافظ في " الفتح " ( 1 / 549 ) : واللعب بالحراب ليس لعبًا مجردًا بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو . وقال المهلب : المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين ، فما كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله جاز فيه .
وقال الحافظ في " الفتح " ( 2 / 445 ) : واستدل به على جواز اللعب بالسلاح على طريق التواثب للتدريب على الحرب والتنشيط عليه . واستنبط منه جواز المثاقفة لما فيها من تمرين الأيدي على آلات الحرب .