من الخلاف والمذاهب ، وبعد أن تذكروا هذا يقولون : إن كان المجيب يقول بالأول فيرد عليه كذا ، أو بالثاني فكذا ، أو بالثالث فكذا .
فإن قلتم : إن مصير المجيب إلى مذهب التفصيل حتم عليه ، وأنه مذهبه شاء أم أبى ، فهو مع هذا الحتم والإلزام يجد في مذهب التفصيل ما يدفع ما أوردتم عليه ، وبيانه أن الحديثين المسؤول عنهما قد اتحدا سببًا وحكمًا . أما السبب فظاهر ؛ لأن المورد هو العين المسروقة ، وأما [ 1 ب ] الحكم ، فالرواية المطلقة التي في حديث سمرة الحكم فيها هو الرد وهو لا يخالف ما في حديث أسيد ، والكلام إذا أردت إيضاحه ، معناه هكذا : العين المسروقة يأخذها مالكها إذا وجدها في يد رجل ، والعين المسروقة يأخذها مالكها إذا
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 4726
مساهمون: محمد بن علي الشوكاني
ص٤٧٢٦