ماجة ، وثقه أبو حاتم ( 1 ) .
فإذا سلم أن الظاهر أن حديث سمرة إنما هو في غير المتهم بالسرقة ، وحديث أسيد ابن حضير في غير المتهم بها أيضًا نفي التعارض بحاله ، فيعدل إلى الترجيح ( 2 ) ولا شك أن ما كثرت طرقه ، وعاضدته كليات الشريعة وجزئياتها وقضت به العقول أولى بالترجيح ، وأحق بالقبول لدى النظر الصحيح والله تعالى أعلم [ 2 أ ] .
هامش
( 1 ) ذكره ابن حجر في " تهذيب التهذيب " ( 2 / 19 ) .
( 2 ) انظر رد الشوكاني على هذا القول في الرسالة الآتية رقم ( 153 ) .