التهديد مثلها في لا أشهد على جور ، أشهد غيري عند من يوجب المساواة في الزائد على الفريضة .
الثامن : ثم لم يشفع إلى رب المال بحطه عن هذا بحطه عن هذا المقهور بالموت وهو الشفيع العريض الجاه دنيا وآخرة عند الخالق وخلقه .
التاسع : هل يخص الامتناع عن الصلاة بمن لم يترك قضاء دينه أم يعم على ظاهره ؟ ويكون موته مديونا مقتضيا تاما لعدم الصلاة عليه مطلقا .
العاشر : حديث من ادان ما لم ينو قضاءه لقي الله سارقا ، ومن ادان ما ينوي قضاءه أداه الله [ 1 ] عنه " أو كما قال . وفي معناه أحاديث لكنها في تيسير قضاء دينه له نفسه في الدينا لا في الآخرة . فما حكم هذا الحديث ؟ ومن أخرجه منهم ؟ .
الحادي عشر : كيف الجمع بينه وبين حديث الامتناع من الصلاة ؟ .
الطرف الثاني هل تمتنع الصلاة على الظالم الناس يأخد أموالهم تجبرا على نظيره ، وتهاونا فهي حالقة بقياس الأولى ؟ أو يقال : الأصل مبني على سبب ، ولا قياس في الأسباب ، أفيدونا بما عندكم من غير نظر إلى اختلال في السؤال من عدم حسن سياق ، أو ضعف تركيب ، أو سوء ترتيب . انتهى السؤال .
وأقول - مستعينا بالله عز وجل - مجيبا على قوله : وفيه أسئلة :
الأول : ما حكم الحديث نفسه ، ومن خرجه من الحفاظ ؟ إن الحديث صحيح أخرجه أحمد ( 1 ) ، والبخاري ( 2 ) ، والنسائي ( 3 ) من حديث سلمة بن الأكوع . قال : كنا عند رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأتي بجنازة فقالوا : يا رسول الله ، صل عليها ، قال : هل ترك شيئا ؟ قالوا : لا . فقال : هل عليه دين ؟ قالوا : ثلاثة دنانير ، قال : صلوا على
هامش
( 1 ) في المسند ( 4 / 47 ) .
( 2 ) صحيحه رقم ( 2289 ) و ( 2295 ) .
( 3 ) في السنن ( 4 ) . وهو حديث صحيح .