ركعة من الصلاة فقد أدركها ( 1 ) بل يعمل الأدلة الخاصة بصلاة الجمعة بعد اندراجها تحت هذا العموم ، وقد رويت من ثلاث عشرة طريقا ( 2 ) ، من حديث أبي هريرة ، يقول الحاكم في ثلاث ( 3 ) منها : إنها على شرط الشيخين ، ورويت من ثلاث طرق من حديث ( 4 ) ابن عمر ، ورويت من طرق غير هذه الطرق ( 5 ) . فليت شعري ما هو الأولى بالتأثير ؟ هل جميع ما ذكرناه هنا ، أم قول يقوله بعض الصحابة على ضعف في طريقه ، ونزاع فيمدلوله ، وكونه من باب الاجتهاد ، والذي لا يكون حجة على أحد فليتأمل
هامش
( 1 ) تقدم تخريجه
( 2 ) انظر الإرواء ( 3 / 84 - 90 رقم 622 ) .
( 3 ) 1 - أخرجه الحاكم في المستدرك ( 1 / 291 ) من طريق الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ : من أدرك الركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة .
2 - أخرجه الحاكم في المستدرك ( 1 / 291 ) من طريق أسامة بن زيد الليثي عن الزهري عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ : من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى .
3 - أخرجه الحاكم في المستدرك ( 1 / 291 ) من طريق مالك بن أنس وصالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أبي سلمة أن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ : من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى .
4 - وأخرجه ابن ماجة في السنن ( 1 / 356 رقم 1121 ) من طريق عمر بن حبيب ، عنه بلفظ : من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى .
( 4 ) أخرجه النسائي ( 1 / 274 رقم 557 ) وابن ماجة رقم ( 1123 ) والدارقطني ( 2 / 12 رقم 12 ) من حديث ابن عمر . وقال ابن حجر في بلوغ المرام عند الحديث رقم ( 5 / 416 ) إسناده صحيح وقوى أبو حاتم في العلل إرساله ( 1 / 172 رقم 491 ) .
والخلاصة أن الحديث بذكر الجمعة صحيح من حديث ابن عمر ، لا من حديث أبي هريرة .
( 5 ) وأخرجه الطبراني في الكبير ( 9 / 358 رقم 9545 ) من حديث ابن مسعود بلفظ من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى ، ومن فاتته الركعتان فليصل أربعا . وقال : وأورده الهيثمي في المجمع ( 2 / 192 ) وقال : إسناده حسن .