للمقرض ( 1 ) .
[ الباب السادس ] [ باب ] ( 2 ) الشفعة
سببها : الاشتراك في شيء ولو منقولًا ( 3 ) ، فإذا وقعت القسمة فلا شفعة ، ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، ولا تبطل بالتراخي .
[ الباب السابع ] [ باب ] ( 4 ) الإجارة ( 5 )
تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي ، وتكون الأجرة معلومة عند الاستئجار ، فإن لم تكن كذلك استحق الأجير مقدار عمله عند أهل ذل العمل وقد ثبت النهي عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان ( 6 ) الكاهن وعسب الفحل وأجرة المؤذن وقفيز الطحان ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن لا على تعليمه ، ويجوز أن تكري العين مدة معلومة بأجرة معلومة ، ومن ذلك الأرض لا بشطر ما يخرج منها ، ومن أفسد ما استؤجر عليه أو أتلف ما استأجره ضمن .
[ الباب الثامن ] باب الإحياء والإقطاع
من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره فهو أحق بها وتكون ملكًا له ، ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة شيئًا من الأرض الميتة أو المعادن أو المياه .
هامش
( 1 ) مثاله : أن يقول المقرض : أقرضك على أن تبيعني كذا ، أو على أن تقرضني مالًا إذا احتجت .
« المغنى « ( 4 / 354 - 355 ) .
( 2 ) في المخطوط « كتاب « وبدلت إلى « باب « لضرورة التبويب .
( 3 ) المنقول : كالثياب والحيوان .
انظر : « مغني المحتاج » ( 2 / 296 ) .
( 4 ) في المخطوط « كتاب « وبدلت إلى « باب « لضرورة التبويب .
( 5 ) هو « تمليك المنافع بعوض » . « التعريفات « ( 10 ) .
( 6 ) حلوان الكاهن : هو ما يعطاه من الأجر والرشوة على كهانته . يقال : حلوته أحلوه حلوانًا ، والحلوان مصدر كالغفران ، ونوه زائدة . »
النهاية » ( 1 / 435 ) .