ولا يأخذ من شعره وبشره إلا لعذر ، ولا يرفث ولا يفسق ، ولا يجادل ، ولا يَنكح ، ولا يُنكح ، ولا يخطب ، ولا يقتل صيدًا ، ومن قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل ، ولا يأكل ما صاده غيره ، إلا إذا كان الصائد حلالًا ولم يصده لأجله ، ولا يعضد من شجر الحرم إلا الإذخر ( 1 ) ، ويجوز له قتل الفواسق الخمس ، وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة . إلا أن من قطع شجره أو خبطه كان حلالًا لمن وجه ويحرم صيد وج ( 2 ) وشجره .
[ ال - ] فصل [ الرابع : ما يجب عمله أثناء الطواف ]
وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأولى ، ويمشي فيما بقي ، ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
( 1 ) بكسر الهمزة وإسكان الذال وكسر الخاء ، هو نبات معروف عند أهل مكة طيب الرائحة ينبت في السهل والحزن ، وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب ويسدون به الخلل بين اللبنات في القبور .
انظر : « شرح صحيح مسلم » ( 2 / 787 ) .
( 2 ) وج : بفتح الواو وشد الجيم . اسم واد بالطائف .
وقيل : هو اسم جامع لحصونها ، وقيل اسم واحد منها يحتمل أن يكون على سبيل الحمى له ويحتمل أن يكون حرمه في وقت معلوم ثم نسخ .
« النهاية » ( 5 / 155 ) .
* يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم ( 2032 ) وأحمد ( 3 / 10 رقم 1413 - شاكر ) والبخاري في تاريخه ( 1 / 140 رقم 420 ) عن الزبير أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : « إن صيد وج وعضاهه حرام محرم الله عز وجل » .
وهو حديث ضعيف .
* فمن قوى الحديث قال بمدلوله فذهب إلى ما في الحديث .
* ومن ضعفه - وهم الجمهور - لم يحرمه وهو الأصح .
انظر : « المجموع » ( 7 / 405 ) ، و « مجموع الفتاوى » ( 26 / 117 ) .
العضاهة : كل شجر عظيم له شوك .