[ الكتاب السابع ]
كتاب الحج
[ 4 ] [ الباب الأول : أحكام الحج ]
[ الفصل الأول : وجوب الحج ]
يجب على كل مكلف مستطيع فورًا .
[ ال - ] فصل [ الثاني : وجوب تعيين نوع الحج بالنية ]
ويجب تعيين نوع الحج من تمتع أو قران أو إفراد ، والأول أفضلها ، ويكون الإحرام من المواقيت ( 1 ) المعروفة ومن كان دونها فمهله أهله حتى أهل مكة .
[ ال - ] فصل [ الثالث : محظورات الإحرام ]
ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ، ولا السراويل ، ولا ثوبًا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين .
ولا تنتقي المرأة ولا بلبس القفازين ، وما مسه الورس والزعفران ، ولا يتطيب ابتداء ،
هامش
( 1 ) وهي خمسة :
1 - ذو الحليفة : ميقات أهل المدينة ومن مر بهم ، يبعد عن مكة 400 كم تقريبًا .
2 - الجحفة : مهل أهل الشام ومصر وسائر المغرب .
وهي قرية تبعد عن مكة 187 كم وهي اليوم خراب ولهذا صار الناس يحرمون قبلها من المكسان الذي يسمى « رابغًا « وتبعد عن مكة ( 220 كم ) . 3 - قرن المنازل : ويسمى قرن الثعالب ، وهو ميقات أهل نجد ، يبعد عن مكة 94 كم .
4 - يلملم : وهو ميقات أهل اليمن ، يبعد عن مكة 54 كم .
5 - ذات عرق : وهو ميقات أهل العراق . وهو مكان بالبادية ، يفصل بين نجد وتهامة ، يبعد عن مكة 70 كم .