[ الكتاب السادس ]
كتاب الصيام
[ الباب الأول : أحكام الصيام ]
[ الفصل الأول : وجوب صوم رمضان ]
يجب صيام رمضان لرؤية هلاله من عدل ، أو إكمال عدة شعبان ، ويصوم ثلاثين يومًا ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها ، وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة ، وعلى الصائم النية قبل الفجر .
[ ال - ] فصل [ الثاني : مبطلات الصوم ]
ويبطل بالأكل ولشرب والجماع ، والقيء عمدًا ، ويحرم الوصال وعلى من أفطر عمدًا كفارة ككفارة الظهار ، ويندب تعجيل الفطر ، وتأخير السحور .
[ ال - ] فصل [ الثالث : قضاء الصوم ]
يجب على من أفطر لعذر شرعي ( 1 ) أن يقضي والفطر للمسافر ونحوه رخصة ، إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين .
[ الباب الثاني ] باب صوم التطوع
[ الفصل الأول : ما يستحب صومه ]
يستحب صيام ست من شوال ، وتسع ذي الحجة ، ومحرم وشعبان ، والاثنين
هامش
( 1 ) قال الشوكاني في « السيل » ( 2 / 55 ) : وأما من أفطر عامدًا قدمنا في حديث المجامع في رمضان أنه قال له النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وصم يومًا مكانه » وذكرنا أنه صاغ للاحتجاج به والظاهر أنه كان عامدًا ولهذا قال هلكت وأهلكت .
أخرجه البخاري رقم ( 1936 ) ، مسلم رقم ( 1111 ) .