بالتوبة .
وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الاستثناء يرجع إلى قوله : { وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا } ( 1 ) .
كما يرجع إلى قوله : { وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } ( 2 ) .
ومن القائلين بعدم رجوع هذا الاستثناء إلى قوله : { وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا }
ابن عباس .
أخرج عنه أبو داود في ناسخه ( 3 ) ، وابن المنذر ( 4 ) ، أنه قال : في قوله : } وَالَّذِينَ [ 2 أ ] يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ { الآية . ثم استثنى فقال : } إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا . فتاب الله عليهم من الفسوق . أما الشهادة فلا تجوز . وأخرج ابن مردويه ( 5 ) عنه من وجه أخر نحوه .
وأخرج ابن جرير ( 6 ) ، وابن المنذر ( 7 ) ، والبيهقي في سننه ( 8 ) ، عنه ما يخالف هذا . وهو أنه قال في تفسير هذه الآية : " فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تقبل " .
هامش
( 1 ) [ النور : 4 ]
( 2 ) [ النور : 4 ]
( 3 ) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 6 / 131 )
( 4 ) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 6 / 131 )
( 5 ) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 6 / 131 )
( 6 ) في " جامع البيان " ( 10 / ج 18 / 80 )
( 7 ) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 6 / 131 )
( 8 ) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 6 / 131 )