الشعبي .
واختلفوا في رجوعه إلى الحكم الثاني ، وهو رد الشهادة المدلول عليه بقوله تعالى : { وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا } ( 1 ) .
فقال شريح القاضي ، وإبراهيم النخعي ، والحسن البصري ، وسعيد بن جبير ، ومكحول ، وعبد الرحمن بن زيد بن جابر ، وسفيان الثوري ، وأبو حنيفة : لا يرجع إليه ، وجزموا بأنها لا تقبل شهادة القاذف أبدا ( 2 ) وإن تاب ، ولا زال عنه اسم الفسق
هامش
( 1 ) [ النور : 4 ]
( 2 ) وجادة : وهي وجادة صحيحة من أصح الوجادات وهي حجه .
وقد أخرج البيهقي في " المعرفة " من طريق أخرى ، كما في " نصب الراية " ( 4 / 82 ) .
وقال الألباني في الإرواء ( 8 / 242 ) عن هذه الطريق بأنها معضلة .
والخلاصة : أن الحديث صحيح . وقد صححه الألباني في الإرواء رقم ( 2619 )