فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 121
الإسلام ، والحرية ، والمِلك التام ، والنصاب ، والحول ) . وسيأتي بيان ذلك . * زكاة الزروع والثمار ( وأما الزروع ) وأراد المصنف بها المقتات من حنطة وشعير وعدس وأرز ؛ وكذا ما يُقتات اختيارا كذرة وحمص ؛ ( فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط : أن يكون مما يزرعه ) أي يستنبته ( الآدميون ) ؛ فإن نبت بنفسه بحمل ماءٍ أو هواء فلا زكاة فيه ، ( وأن يكون قوتا مدخرا ) . وسبق قريبا بيان المقتات . وخرج بالقوت ما لا يقتات من الأبزار نحو الكمون ، ( وأن يكون نصابا ، وهو خمسة أوسق لا قشرَ عليها ) . وفي بعض النسخ « وأن يكون خمسة أوسق » بإسقاط نصاب . ( وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين ، منها : ثمرة النخل ، وثمرة الكرم ) . والمراد بهاتين الثمرتين التمر والزبيب .