فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 119
كتاب أحكام الزكاة وهي لغةً النماء ، وشرعًا اسم لمَالٍ مخصوصٍ ، يُؤخذ من مال مخصوص ، على وجه مخصوص ، يصرف لطائفة مخصوصة . * ما تجب فيه الزكاة ( تجب الزكاة في خمسة أشياء ، وهي : المواشي ) . ولو عبَّر بالنَّعَم لكان أولى ، لأنها أخص من المواشي . والكلام هنا في الأخص . ( والأثمان ) وأريد بها الذهب والفضة ، ( والزروع ) وأريد بها الأقوات ، ( والثمار ، وعروض التجارة ) ، وسيأتي كل من الخمسة مفصلا . * زكاة المواشي ( فأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها ، وهي : الإبل ، والبقر ، والغنم ) ؛ فلا تجب في الخيل والرقيق والمتولَّد مثلا بين غنم وظباء .