تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
شرح

كتاب أحكام الزكاة

وهي لغةً النماء ، وشرعًا اسم لمَالٍ مخصوصٍ ، يُؤخذ من مال مخصوص ، على وجه مخصوص ، يصرف لطائفة مخصوصة .

* ما تجب فيه الزكاة

( تجب الزكاة في خمسة أشياء ، وهي : المواشي ) . ولو عبَّر بالنَّعَم لكان أولى ، لأنها أخص من المواشي . والكلام هنا في الأخص . ( والأثمان ) وأريد بها الذهب والفضة ، ( والزروع ) وأريد بها الأقوات ، ( والثمار ، وعروض التجارة ) ، وسيأتي كل من الخمسة مفصلا .

* زكاة المواشي

( فأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها ، وهي : الإبل ، والبقر ، والغنم ) ؛ فلا تجب في الخيل والرقيق والمتولَّد مثلا بين غنم وظباء .