فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 120
* شروط وجوب زكاة المواشي ( وشرائط وجوبها ستة أشياء ) . وفي بعض نسخ المتن سِتُّ خصال : ( 1 - الإسلام ) ؛ فلا تجب على كافر أصلي . وأما المرتد فالصحيح أن ماله موقوف ؛ فإن عاد إلى الإسلام وجبت عليه ، وإلا فلا . ( 2 - والحرية ) ، فلا زكاة على رقيق . وأما المبعض فتجب عليه الزكاة فيما ملكه ببعض الحُرّ . ( 3 - والمِلْكُ التام ) أي فالملك الضعيف لا زكاة فيه ، كالمشتري قبل قبضه لا تجب فيه الزكاة كما يقتضيه كلام المصنف تبعا للقول القديم ، لكن الجديد الوجوب . ( 4 - والنصاب ، 5 - والحَول ) ؛ فلو نقص كل منهما فلا زكاة . ( 6 - والسوم ) وهو الرعي في كلاء مباح ؛ فلو علفت الماشية معظمَ الحول فلا زكاة فيها ، وإن علفت نصفه فأقل قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بيِّن وجبت زكاتها ؛ وإلا فلا . * زكاة الذهب والفضة ( وأما الأثمان فشيئان : الذهب ، والفضة ) مضروبين كانا أو لا ، وسيأتي نصابهما . * شروط وجوب زكاة الذهب والفضة ( وشرائط وجوب الزكاة فيها ) أي الأثمان ( خمسة أشياء :