الجنازة ؟ قال « اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام ، وأنت قبضت روحها ، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها ، جئنا شفعاء فاغفر لنا » رواه الإمام أحمد وأبو داود .
الفصل الرابع والستون في الذاكر إذا قال هجراً أو جرى على لسانه ما يسخط ربه عز وجل
ثبت عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى ، فليقل لا إله إلا الله .
ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق .
فكل من حلف بغير الله فقد أشرك » حديث صحيح .
فهذا كفارة لأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال « من حلف بغير الله فقد أشرك » حديث صحيح ، وكفارة الشرك التوحيد وهو كلمة لا إله إلا الله .
ومن قال تعال أقامرك فقد تكلم بهجر وفحش يتضمن أكل المال وإخراجه بالباطل ، وكفارة هذه الكلمة بضد القمار وهو إخراج المال بحق في مواضعه وهو الصدقة .
وقال مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه : حلفت باللات والعزى - وكان العهد قريباً - فذكرت ذلك للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال « قد قلت هجراً ، قل : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وانفث عن يسارك سبعاً ، ولا تعد » .
الفصل الخامس والستون فيما يقول من اغتاب أخاه المسلم
يذكر عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته تقول « اللهم اغفر لنا وله » ذكره البيهقي في الدعوات الكبير وقال : في إسناده ضعف .
وهذه المسألة فيها قولان للعلماء - هما روايتان عن الإمام أحمد - وهما : هل يكفي في التوبة من الغيبة للاستغفار للمغتاب ، أم لا بد من إعلامه وتحليله ؟ والصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامه ، بل يكفيه الاستغفار وذكره بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيها .
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره .
والذين قالوا لا بد من إعلامه جعلوا الغيبة كالحقوق المالية .
والفرق بينهما ظاهر ، فإن