وَهِيَ الْعَصْرُ وَيُخَمِّسُ بِثَالِثَتِهَا وَهِيَ الْعِشَاءُ وَيُسَدِّسُ بِثَالِثَتِهَا وَهِيَ الظُّهْرُ ، وَفِي الثَّانِيَةِ يَبْدَأُ بِالظُّهْرِ ثُمَّ يُثَنِّي بِعِشَاءِ الْآخِرَةِ ثُمَّ بِالْعَصْرِ ثُمَّ بِالصُّبْحِ ثُمَّ بِالْمَغْرِبِ ثُمَّ بِالظُّهْرِ ، وَفِي الثَّالِثَةِ يَبْدَأُ بِالظُّهْرِ ثُمَّ يُثَنِّي بِالصُّبْحِ ثُمَّ بِعِشَاءِ الْآخِرَةِ ثُمَّ بِالْمَغْرِبِ ثُمَّ بِالْعَصْرِ ثُمَّ بِالظُّهْرِ فَقَوْلُهُ يُثَنِّي بِالْمَنْسِيِّ أَيْ : يُثَنِّي بِثَانِي الْمَنْسِيِّ أَيْ : بِالثَّانِي مِنْ الْمَنْسِيِّ كَمَا يُرْشِدُ إلَيْهِ الْمَعْنَى إذْ الْفَرْضُ أَنَّ الْأُولَى وَثَالِثَتَهَا أَوْ رَابِعَتَهَا أَوْ خَامِسَتَهَا كُلٌّ مِنْهَا مَنْسِيٌّ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى لَعَلَّ التَّثْنِيَةَ بِالنَّظَرِ إلَى فِعْلِ كُلِّ صَلَاةٍ وَالصَّلَاةِ الَّتِي قَبْلَهَا فَقَطْ أَيْ : يُوقِعُ الْمَنْسِيَّ فِي الْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا انْفَصَلَ عَنْ فِعْلِهِ فَلَيْسَ الْمُرَادُ يُثَنِّي ضِدَّ يُثَلِّثُ وَلَا ضِدَّ يُرَبِّعُ وَلَا ضِدَّ يُخَمِّسُ وَلَا ضِدَّ يُسَدِّسُ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ يُوقِعُهُ فِي الْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَا مَفْهُومَ لِيُثَنِّيَ بَلْ يُثَلِّثُ وَيُرَبِّعُ وَيُخَمِّسُ وَيُسَدِّسُ وَبِأَنَّ عَيْنَ الْمَنْسِيَّ مَجْهُولَةٌ فَكَيْفَ يَقُولُ يُثَنِّي الْمَنْسِيَّ ثُمَّ التَّثْنِيَةُ لَيْسَتْ لِتَمَامِ الْمَنْسِيِّ بَلْ بِبَعْضِهِ لِأَنَّ الْمَنْسِيَّةَ هُوَ مَجْمُوعُ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فَلَعَلَّ فِي الْكَلَامِ مُضَافًا مُقَدَّرًا أَيْ : بِبَاقِي الْمَنْسِيِّ .
( ص ) وَصَلَّى الْخَمْسَ مَرَّتَيْنِ فِي سَادِسَتِهَا وَحَادِيَةَ عَشْرَتَهَا ( ش ) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا نَسِيَ صَلَاةً وَسَادِسَتَهَا وَلَمْ يَدْرِ مَا هُمَا أَوْ صَلَاةً وَحَادِيَةَ عَشْرَتَهَا فَإِنَّهُ يُصَلِّي الْخَمْسَ مَرَّتَيْنِ بِأَنْ يُصَلِّيَهَا ثُمَّ يُعِيدُهَا مُتَوَالِيَةً وَنُدِبَ تَقْدِيمُ ظُهْرٍ لِأَنَّهُمَا مُتَمَاثِلَتَانِ مِنْ يَوْمَيْنِ لِأَنَّ سَادَتَهَا وَهِيَ مُمَاثِلَةُ الْمَنْسِيَّةِ مِنْ يَوْمٍ ثَانٍ وَحَادِيَةَ عَشْرَتَهَا هِيَ مُمَاثِلَةُ الْمَنْسِيَّةِ مِنْ يَوْمٍ ثَالِثٍ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي كُلِّ مُتَمَاثِلَتَيْنِ كَسَادِسَةِ عَشْرَتَهَا وَحَادِيَةِ عِشْرِينِهَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَإِنَّمَا وَجَبَ الْخَمْسُ مَرَّتَيْنِ لِأَنَّ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ يَوْمٍ لَا يَدْرِي عَيْنَهَا فَيُصَلِّي لِكُلِّ مَنْسِيَّةٍ خَمْسًا لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ الْأُولَى ظُهْرًا فَحَادِيَةَ عَشْرَتَهَا ظُهْرُ الْيَوْمِ الثَّالِثِ وَسَادِسَةَ عَشْرَتَهَا ظُهْرُ الْيَوْمِ الرَّابِعِ وَحَادِيَةُ عِشْرِينِهَا ظُهْرُ الْخَامِسِ وَهُوَ لَا يَدْرِي أَهِيَ ظُهْرٌ أَوْ عَصْرٌ أَوْ مَغْرِبٌ أَوْ عِشَاءٌ أَوْ صُبْحٌ فَمُمَاثِلَتُهَا كَذَلِكَ وَلِذَا لَوْ عَلِمَ أَنَّ الْمَنْسِيَّةَ ظُهْرٌ أَوْ عَصْرٌ أَوْ مَغْرِبٌ أَوْ عِشَاءٌ أَوْ صُبْحٌ أَوْ حَادِيَةَ عَشْرَتَهَا أَوْ سَادِسَةَ عَشْرَتَهَا إلَخْ صَلَّى ظُهْرَيْنِ فَقَطْ أَوْ عَصْرَيْنِ أَوْ مَغْرِبَيْنِ أَوْ عِشَاءَيْنِ أَوْ صُبْحَيْنِ وَسَكَتَ الْمُؤَلِّفُ عَنْ حُكْمِ مَا بَيْنَ الْمُتَمَاثِلَتَيْنِ كَصَلَاةٍ وَسَابِعَتِهَا إلَى عَاشِرَتِهَا وَكَصَلَاةٍ وَثَانِيَةَ عَشْرَتَهَا إلَى خَامِسَةَ عَشْرَتَهَا وَهَكَذَا وَالظَّاهِرُ بَلْ الصَّوَابُ أَنَّ حُكْمَهُ كَذَلِكَ مِنْ وُجُوبِ صَلَاةِ الْخَمْسِ مَرَّتَيْنِ لِلْعِلَّةِ السَّابِقَةِ وَهُوَ أَنَّهُمَا مَجْهُولَتَانِ مِنْ يَوْمَيْنِ فَيُصَلِّي لِكُلِّ مَجْهُولَةٍ خَمْسًا كَمَا قَالَهُ الْعَلَّامَةُ الْبِسَاطِيُّ وَقَالَ الْحَطَّابُ يُصَلِّي سِتًّا يُثَنِّي بِالْمَنْسِيِّ اُنْظُرْ وَجْهَهُ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ .
( ص ) وَفِي صَلَاتَيْنِ مِنْ يَوْمَيْنِ مُعَيَّنَتَيْنِ لَا يَدْرِي السَّابِقَةَ صَلَّاهُمَا وَأَعَادَ الْمُبْتَدَأَةَ
شرح
قَوْلُهُ أَيْ بِالثَّانِي مِنْ الْمَنْسِيِّ ) لَمَّا كَانَ قَوْلُهُ بِثَانِي الْمَنْسِيِّ رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ مِنْهُ أَنَّ الثَّانِيَ خَارِجٌ عَنْ الْمَنْسِيِّ ؛ لِأَنَّ الْمُضَافَ غَيْرُ الْمُضَافِ إلَيْهِ وَأَنَّهُ لَيْسَ مَنْسِيًّا دَفَعَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ أَيْ : بِالثَّانِي مِنْ الْمَنْسِيِّ مُفِيدًا أَنَّ الْمُغَايَرَةَ بِالْكُلِّيَّةِ وَالْجُزْئِيَّةِ ( قَوْلُهُ إذْ الْفَرْضُ ) بَيَانٌ لِإِرْشَادِ الْمَعْنَى وَبِهِ أَيْ بِقَوْلِنَا لَعَلَّ التَّثْنِيَةَ إلَخْ ( قَوْلُهُ فَلَيْسَ الْمُرَادُ إلَخْ ) بَلْ الْمُرَادُ بِهِ ضِدُّ يُثَلِّثُ إلَخْ وَصَحَّ ؛ لِأَنَّ التَّثْنِيَةَ بِاعْتِبَارِ مَا انْفَصَلَ عَنْهُ وَإِلَّا فَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ يُثَنِّي ؛ لِأَنَّهُ يُثَنِّي وَيُثَلِّثُ وَيُرَبِّعُ وَهَكَذَا .
( قَوْلُهُ وَبِهِ يَنْدَفِعُ الِاعْتِرَاضُ إلَخْ ) لَا يَخْفَى أَنَّ الِاعْتِرَاضَ كَمَا أَفَادَهُ مِنْ وَجْهَيْنِ إلَّا أَنَّ الْأَوَّلَ يَنْدَفِعُ بِمَا قَالَ دُونَ الثَّانِي .
( قَوْلُهُ عَيْنَ الْمَنْسِيِّ ) أَيْ : جِنْسُ الْمَنْسِيِّ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمَنْسِيَّ اثْنَانِ لَا وَاحِدٌ .
( قَوْلُهُ لَيْسَتْ لِتَمَامِ الْمَنْسِيِّ بَلْ بِبَعْضِهِ ) كَذَا فِي نُسْخَةِ الشَّارِحِ فَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَاللَّامُ فِي لِتَمَامِ بِمَعْنَى الْبَاءِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَلْ بِبَعْضِهِ أَيْ : التَّثْنِيَةِ إنَّمَا هِيَ بِبَعْضِ الْمَنْسِيِّ أَيْ بِجُزْئِهِ .
( قَوْلُهُ هُوَ مَجْمُوعُ الْمَعْطُوفِ إلَخْ ) أَيْ : الْمُشَارِ لَهُ بِقَوْلِهِ وَفِي ثَالِثَتِهَا ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى وَفِي صَلَاةٍ وَثَالِثَتِهَا فَالْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ صَلَاةٌ وَالْمَعْطُوفُ هُوَ قَوْلُهُ وَثَالِثَتُهَا ، وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدُ وَلَا يُقَالُ : إنَّهُ لَا يَحْتَاجُ لِهَذَا بَعْدَ قَوْلِهِ سَابِقًا بِالثَّانِي مِنْ الْمَنْسِيِّ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ : هَذِهِ عِبَارَةٌ أُخْرَى غَيْرُ الْأُولَى وَلَا يُعْتَرَضُ إلَّا إذَا كَانَتْ الْعِبَارَةُ وَاحِدَةً .
( قَوْلُهُ وَصَلَّى الْخَمْسَ مَرَّتَيْنِ ) مُحْتَمِلٌ لِأَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ كُلِّ يَوْمٍ مُتَوَالِيَةً وَهُوَ مُخْتَارُ ابْنِ عَرَفَةَ ، وَالثَّانِي أَنَّهُ يُصَلِّي كُلَّ صَلَاةٍ مِنْ الْخَمْسِ مَرَّتَيْنِ فَيُصَلِّيَ الصُّبْحَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ الظُّهْرَ كَذَلِكَ ، وَهَكَذَا لِلْعِشَاءِ وَهُوَ قَوْلُ الْمَازِرِيِّ فَإِنْ قَصَرَ عَلَى الْأَوَّلِ لِاخْتِيَارِ ابْنِ عَرَفَةَ لَهُ يُرَادُ بِالْخَمْسِ مَرَّتَيْنِ صَلَاةُ يَوْمَيْنِ وَإِلَى هَذَا الْقَوْلِ ذَهَبَ شَارِحُنَا حَيْثُ قَالَ بِأَنْ يُصَلِّيَهَا ثُمَّ يُعِيدَهَا .
( قَوْلُهُ اُنْظُرْ وَجْهَهُ فِي شَرْحِنَا الْكَبِيرِ ) وَوَجْهُ مَا ذَكَرَهُ الْحَطَّابُ أَنَّ الْبَرَاءَةَ يَقِينًا بِسِتِّ صَلَوَاتٍ فَيُثَنِّي فِيهَا بِالْمَنْسِيِّ فَلَا يُكَلَّفُ عَشْرًا فَيَصِيرُ سَابِعَتُهَا بِمَنْزِلَةِ ثَانِيَتِهَا وَثَامِنَتُهَا بِمَنْزِلَةِ ثَالِثَتِهَا وَتَاسِعَتُهَا بِمَنْزِلَةِ رَابِعَتِهَا وَعَاشِرَتُهَا بِمَنْزِلَةِ خَامِسَتِهَا .
وَهَكَذَا يُقَالُ فِي ثَانِيَةَ عَشْرَتَهَا وَسَائِرِ مَا هُوَ مِنْ يَوْمٍ آخَرَ وَهُوَ غَيْرُ مُمَاثِلٍ لَهَا فَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً وَمُمَاثِلَةَ ثَانِيَتِهَا وَهِيَ سَابِعَتُهَا يُصَلِّي سِتَّ صَلَوَاتٍ مُتَتَابِعَةٍ مُرَتَّبَةً بِمَنْزِلَةِ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً وَثَانِيَتَهَا ، وَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً وَمُمَاثِلَ ثَالِثَتِهَا وَهِيَ ثَامِنَتُهَا يُصَلِّي صَلَوَاتٍ كَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً وَثَالِثَتَهَا فَيُصَلِّي صَلَاةً ثُمَّ يَتْرُكُ ثَانِيَتَهَا ثُمَّ يُصَلِّي ثَالِثَةَ ثَانِيَتِهَا وَهَكَذَا إلَى أَنْ يُصَلِّيَ سِتَّ صَلَوَاتٍ ، وَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً وَمُمَاثِلَ تَالِيَةِ تَالِيَةِ تَالِيَتِهَا وَهِيَ تَاسِعَتُهَا كَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً وَرَابِعَتَهَا يُصَلِّي صَلَاةً وَيَتْرُكُ تَالِيَتَهَا وَتَالِيَةَ تَالِيَتِهَا ثُمَّ يُصَلِّي صَلَاةً وَيَتْرُكُ تَالِيَةَ تَالِيَةِ تَالِيَتِهَا وَهَكَذَا أَيْ : فَيُصَلِّي صَلَاةً وَيَتْرُكُ اثْنَتَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي صَلَاةً وَيَتْرُكُ اثْنَتَيْنِ وَهَكَذَا إلَى أَنْ يُتِمَّ سِتَّ صَلَوَاتٍ .
( قَوْلُهُ وَفِي صَلَاتَيْنِ ) أَيْ : وَفِي نِسْيَانِ صَلَاتَيْنِ مِنْ بَابِ الِاشْتِغَالِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ اسْمٌ وَهُوَ قَوْلُهُ فِي صَلَاتَيْنِ وَتَأَخَّرَ عَنْهُ فِعْلٌ عَامِلٌ فِي ضَمِيرِهِ وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّاهُمَا فَجُمْلَةُ صَلَّاهُمَا مُفَسِّرَةٌ لِلْعَامِلِ الْمُقَدَّرِ فِي قَوْلِهِ وَفِي صَلَاتَيْنِ إلَخْ إذْ تَقْدِيرُهُ وَصَلَّى فِي نِسْيَانِ صَلَاتَيْنِ .
( قَوْلُهُ وَأَعَادَ الْمُبْتَدَأَةَ ) وُجُوبًا وَالْفَرْقُ بَيْنَ إعَادَةِ الْمَفْعُولِ هُنَا وُجُوبًا وَبَيْنَ إعَادَتِهَا اسْتِحْبَابًا فِي قَوْلِهِ فَإِنْ خَالَفَ وَلَوْ عَمْدًا أَعَادَ بِوَقْتِ