بغير الهدى أن يجزيه بالإطعام والصوم حيث شاء من الأرض .
* * *
وبمثل الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أهل العلم .
* ذكر من قال ذلك :
12622 - حدثنا هناد قال ، حدثنا ابن أبي زائدة قال ، حدثنا ابن أبي عروبة ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم قال : ما كان من دم فبمكة . وما كان من صدقة أو صوم ، حيث شاء .
* * *
وقد خالف ذلك مخالفون ، فقالوا : لا يجزئ الهدى والإطعام إلا بمكة . فأما الصوم ، فإن لم يكن كفَّر ، به يصوم حيث شاء من الأرض . ( 1 )
* ذكر من قال ذلك :
12623 - حدثنا هناد قال ، حدثنا وكيع = وحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي = عن حماد بن سلمة ، عن قيس بن سعد ، عن عطاء قال : الدم والطعام بمكة ، والصيامُ حيث شاء .
12624 - حدثنا هناد قال ، حدثنا وكيع = وحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي = عن مالك بن مغول ، عن عطاء قال : كفارة الحج بمكة .
12625 - حدثنا عمرو بن علي قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أين يُتصدق بالطعام إن بدا له ؟ قال : بمكة ، من أجل أنه بمنزله الهدي ، قال : " فجزاء مثل ما قتل من النعم أو هديًا بالغ الكعبة " ، من أجل أنه أصابه في حَرَم = يريد البيت = فجزاؤه عند البيت .
* * *
هامش
( 1 ) في المطبوعة : " فأما الصوم فإن كفر به يصوم حيث شاء من الأرض " وفي المخطوطة : " فإن لم يكن كفر به أن يصومه حيث شاء من الأرض " وصواب قراءتها ما أثبت .