10175 - حدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهيم قالا حدثنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : العمد ما كان بحديدة ، وما كان بدون حديدة ، فهو شبه العمد ، لا قَوَد فيه .
10176 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن المغيرة ، عن إبراهيم قال : العمد ما كان بحديدة ، وشبه العمد ما كان بَخَشبة . وشبه العمد لا يكون إلا في النفس . ( 1 )
10178 - حدثني أحمد بن حماد الدولابي قال ، حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن طاوس قال : من قتل في عصبيّة ، في رمي يكون منهم بحجارة ، أو جلد بالسياط ، أو ضرب بالعصى ، فهو خطأ ، ديته دية الخطأ . ومن قتل عمدًا فهو قَوَد يَدِه . ( 2 )
10179 - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، ومغيرة ، عن الحارث وأصحابه ، في الرجل يضرب الرجل فيكون مريضًا حتى يموت ، قال : أسأل الشهودَ أنه ضربه ، فلم يزل مريضًا من ضربته حتى ماتَ ، فإن كان بسلاح فهو قَوَد ، وإن كان بغير ذلك فهو شِبْه العمد .
* * *
وقال آخرون : كلّ ما عمد الضارب إتلاف نفس المضروب فهو عمد ، إذا كان الذي ضرب به الأغلب منه أنه يقتل . ( 3 )
* ذكر من قال ذلك :
10180 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال ، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى ، عن حبان بن أبي جبلة ، عن عبيد بن عمير أنه قال : وأي
هامش
( 1 ) سقط من الترقيم رقم : 10177 .
( 2 ) في المطبوعة : " قود يديه " ، وأثبت ما في المخطوطة . وقوله : " قود يده " ، أي قود بما جنت يده .
( 3 ) في المطبوعة والمخطوطة : " إذا كان الذي ضرب الأغلب " ، والسياق يقتضي إثبات " به " حيث أثبتها .