وقد ذكر أن ذلك في قراءه أبي ، ( إِلا أَنْ يَتَصَدَّقُوا ) .
10105 - حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا بكر بن الشرود حرف أُبيّ : ( إِلا أَنْ يَتَصَدَّقُوا ) . ( 1 )
* * *
القول في تأويل قوله : { فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ }
قال أبو جعفر : يعني جل ثناؤه بقوله : " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن " ، فإن كان هذا القتيل الذي قتله المؤمن خطأ = ، " من قوم عدو لكم " ، يعني : من عِدَاد قوم أعداء لكم في الدين مشركين قد نابَذُوكم الحربَ على خلافكم على الإسلام ( 2 ) = " وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة " ، يقول : فإذا قتل المسلم خطأ رجلا من عِداد المشركين ، والمقتول مؤمن ، والقاتل يحسب أنه على كفره ، فعليه تحرير رقبة مؤمنة .
* * *
واختلف أهل التأويل في معنى ذلك .
فقال بعضهم : معناه : وإن كان المقتول من قوم هم عدو لكم وهو مؤمن = أي : بين أظهرهم لم يهاجر = فقتله مؤمن ، فلا دية عليه ، وعليه تحرير رقبة مؤمنة .
* ذكر من قال ذلك :
هامش
( 1 ) الأثر : 10105 - " إسحاق " هو " إسحاق بن إبراهيم بن الضيف " أو " إسحاق بن الضيف " = و " بكر بن الشرود " ، مضيا برقم : 8562 .
( 2 ) في المطبوعة : " لم يأمنوكم الحرب " وفي المخطوطة : " قد يأمنوكم الحرب " وصواب المعنى يقتضي أن تكون " قد نابذوكم الحرب " كما أثبتها .