وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل .
ذكر من قال ذلك :
8795 - حدثنا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد قال ، حدثنا يحيى بن أبي زائدة ، عن ابن جريج ، عن مجاهد : " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت " ، أمر بحبسهن في البيوت حتى يمتن = " أو يجعل الله لهن سبيلا " ، قال : الحد . ( 1 )
8796 - حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم " ، قال : الزنا ، كان أمر بحبسهن حين يشهد عليهن أربعة حتى يمتن = " أو يجعل الله لهنّ سبيلا " ، والسبيل الحد .
8797 - حدثنا المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم " إلى " أو يجعل الله لهن سبيلا " ، فكانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت ، ثم أنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك : ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ) [ سورة النور : 2 ] ، فإن كانا محصنين رجُما . فهذا سبيلهما الذي جعل الله لهما .
8798 - حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : " أو يجعل الله لهن سبيلا " ، فقد جعل الله لهنّ ، وهو الجلد والرجم .
هامش
( 1 ) الأثر : 8795 - " أبو هشام الرفاعي ، محمد بن يزيد " مضت ترجمته برقم : 2739 ، وغيره من المواضع ، وكان في المطبوعة : " أبو هشام الرفاعي عن محمد بن يزيد " ، بزيادة " عن " وهو خطأ واضح ، وصوابه في المخطوطة .