4449 - حدثنا محمد بن المثنى قال ، حدثنا ابن أبي عدي ، عن داود ، عن الشعبي ، في الرجل يحلف على المعصية ، قال : كفارتها أن يتوب منها .
4450 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا مغيرة ، عن الشعبي أنه كان يقول : يترك المعصية ولا يكفر ، ولو أمرتُه بالكفارة لأمرته أن يَتِمّ على قوله .
4451 - حدثنا يحيى بن داود الواسطي قال ، حدثنا أبو أسامة ، عن مجالد ، عن عامر ، عن مسروق قال : كل يمين لا يحلّ لك أن تفي بها ، فليس فيها كفارة .
* * *
وعلة من قال هذا القول من الأثر ، ما : -
4452 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا أبو أسامة ، عن الوليد بن كثير قال ، حدثني عبد الرحمن بن الحارث ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من نذر فيما لا يملك فلا نذر له ، ومن حلف على معصية لله فلا يمين له ، ومن حلف على قطيعة رَحِمٍ فلا يمينَ له " . ( 1 )
4453 - حدثني علي بن سعيد الكندي قال ، حدثنا علي بن مسهر ، عن حارثة بن محمد ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حلف على يمينِ قطيعةِ رحم أو معصية لله ، فبِرُّه أن يحنَث بها ويرجع عن يمينه . ( 2 )
* * *
هامش
( 1 ) الحديث : 4452 - رواه الحاكم في المستدرك 4 : 300 من طريق الحسن بن علي بن عفان العامري . والبيهقي في السنن الكبرى 10 : 23 من طريق أحمد بن عبد الحميد الحارثي - كلاهما عن أبي أسامة ، بهذا الإسناد . وقال الحاكم : " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " . وتعقبه الذهبي فقال : " عبد الرحمن : متروك " وقال أبو حاتم : " شيخ " و " عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة " : ثقة كما مضى في : 3827 .
ومعنى الحديث ثابت من أوجه كثيرة ، مجموعًا ومفرقًا في المسند : 6732 ، 6780 ، 6781 ، 6932 ، 6990 .
( 2 ) الحديث : 4453 - هذا حديث ضعيف جدًا .
علي بن مسهر القرشي الكوفي الحافظ : ثقة ثبت ، ممن جمع الحديث والفقه أخرج له . الأئمة الستة .
حارثة بن محمد : هو حارثة بن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن يروي عن جدته أم أبيه عمرة بنت عبد الرحمن وهو ضعيف جدًا . قال البخاري في الكبير 2 / 1 / 87 ، والصغير : 174 ، والضعفاء : 11 - " منكر الحديث " وقال أحمد : " ضعيف ليس بشيء " . وقال البخاري في الصغير : " لم يعتد أحمد بحارثة بن أبي الرجال " .
والحديث لم أجده في شيء من المراجع .