4252 - حدثني يعقوب قال ، حدثنا ابن علية قال ، أخبرنا أيوب ، عن عكرمة ، عن أم سلمة قالت في مضاجعة الحائض : لا بأس بذلك إذا كان على فرجها خرقة . ( 1 )
4253 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن قال : للرجل من امرأته كل شيء ما خلا الفرج - يعني وهي حائض .
4254 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا ابن أبي عدي ، عن عوف ، عن الحسن قال : يبيتان في لحاف واحد - يعني الحائض - إذا كان على الفرج ثوب .
4255 - حدثنا تميم قال ، أخبرنا إسحاق ، عن شريك ، عن ليث قال : تذاكرنا عند مجاهد الرجل يلاعب امرأته وهي حائض ، قال : أطعن بذكرك حيث شئت فيما بين الفخذين والأليتين والسرة ، ما لم يكن في الدبر أو الحيض . ( 2 )
4256 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا ابن أبي زائدة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن عامر قال : يباشر الرجل امرأته وهي حائض ؟ قال : إذا كفَّت الأذى .
4257 - حدثنا حميد بن مسعدة قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثني
هامش
( 1 ) الحديث : 4252 - هذا إسناد صحيح . وهو وإن كان موقوفًا على أم سلمة ، فإن معناه ثابت عنها مرفوعًا أيضًا :
فروى البيهقي 1 : 311 ، من طريق يزيد بن زريع ، " حدثنا خالد ، عن عكرمة ، عن أم سلمة : أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحاف ، فأصابها الحيض ، فقال لها : قومي فاتزري ثم عودي " .
وثبت نحو معناه عن أم سلمة أيضًا ، بأطول من هذا ، من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أم سلمة ، مرفوعًا . رواه مسلم 1 : 95 ، والبيهقي 1 : 311 ، وذكر أنه أخرجه البخاري ومسلم .
( 2 ) في المطبوعة : " حيثما شئت " ، وأثبت ما في المخطوطة .