لا يقاضها على كذا وكذا أن لا تتزوج غيره . ( 1 )
5156 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر . ومجاهد وعكرمة قالوا : لا يأخذ ميثاقها في عدتها ، أن لا تتزوج غيره .
5157 - حدثنا محمد بن المثنى قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن منصور قال : ذكر في عن الشعبي أنه قال في هذه الآية : " لا تواعدوهن سرا " ، قال : لا تأخذ ميثاقها أن لا تنكح غيرك .
5158 - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا حكام ، عن عمرو ، عن منصور ، عن الشعبي : " ولكن لا تواعدوهن سرا " ، قال : لا يأخذ ميثاقها في أن لا تتزوج غيره .
5159 - حدثني يعقوب قال ، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا إسماعيل بن سالم ، عن الشعبي قال : سمعته يقول في قوله : " لا تواعدوهن سرا " ، قال : لا تأخذ ميثاقها أن لا تنكح غيرك ، ولا يوجب العقدة حتى تنقضي العدة . ( 2 )
5160 - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن الشعبي : " لا تواعدوهن سرا " ، قال : لا يأخذ عليها ميثاقا أن لا تتزوج غيره .
5161 - حدثني موسى قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي : " ولكن لا تواعدهن سرا " ، يقول : " أمسكي علي نفسك ، فأنا أتزوج " = ويأخذ عليها عهدا = " لا تنكحي غيري " . ( 3 )
هامش
( 1 ) في المطبوعة : " لا يقاصها " ، وهو كذلك في المخطوطة غير منقوط ، وصواب قراءته ما أثبت . قاضاه على الأمر : فصل فيه وأبرمه وحتمه وفرغ منه . وفي كتاب صلح الحديبية : " هذا ما قاضى عليه محمد . . . " وهو شبيه بالمعاهدة .
( 2 ) في المطبوعة : " ويأخذ عليها عهدا أن لا تنكحي " . . . " بزيادة " أن " ، وأثبت ما في المخطوطة ، فهو الصواب الجيد .
( 3 ) في المطبوعة : " ويأخذ عليها عهدا أن لا تنكحي " . . . . " بزيادة " أن " ، وأثبت ما في المخطوطة ، فهو الصواب الجيد .