5131 - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا مهران = وحدثني علي قال ، حدثنا زيد = جميعا ، عن سفيان : " أوأكننتم في أنفسكم " ، أن يسر في نفسه أن يتزوجها .
5132 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا هوذة قال ، حدثنا عوف ، عن الحسن في قوله : " أو أكننتم في أنفسكم " ، قال : أسررتم .
* * *
قال أبو جعفر : وفي إباحة الله تعالى ذكره ما أباح من التعريض بنكاح المعتدة لها في حال عدتها وحظره التصريح ، ( 1 ) ما أبان عن افتراق حكم التعريض في كل معاني الكلام وحكم التصريح ، منه . وإذا كان ذلك كذلك ، تبين أن التعريض بالقذف غير التصريح به ، وأن الحد بالتعريض بالقذف لو كان واجبا وجوبه بالتصريح به ، لوجب من الجناح بالتعريض بالخطبة في العدة ، نظير الذي يجب بعزم عقدة النكاح فيها . وفي تفريق الله تعالى ذكره بين حكميها في ذلك ، الدلالة الواضحة على افتراق أحكام ذلك في القذف .
* * *
القول في تأويل قوله : { عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ }
قال أبو جعفر : يعني تعالى ذكره بذلك : علم الله أنكم ستذكرون المعتدات في عددهن بالخطبة في أنفسكم وبألسنتكم ، كما : -
5133 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن يزيد بن إبراهيم ، عن الحسن : " علم الله أنكم ستذكرونهن " ، قال : الخطبة .
هامش
( 1 ) قوله : " لها " متعلق بقوله : " التعريض " ، أي : التعريض لها ، وسياق هذه الجملة والتي تليها : " وفي إباحة الله تعالى ذكره . . . ما أبان عن افتراق حكم التعريض " . وقوله : " منه " في الجملة التالية ، أي : افتراق حكم التعريض من حكم التصريح .