دليلنا : على جواز نقل النية من الحاضرة إلى الفائتة إجماع الفرقة ، وقد [ الصفحة 311 ] بينا أن إجماعها حجة . . .
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 159 :
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، فإنهم رووا ذلك منصوصا عن الأئمة عليهم السّلام ، وإجماعهم حجة .
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 538 :
دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه وإجماعهم حجة . . .
إجماع الأعصار حجة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 43 :
دليلنا : إجماع الفرقة ، بل إجماع المسلمين ، فإن هذا الخلاف قد انقرض ، وإجماع الأعصار حجة .
إذا أجمع على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 108 :
من اشترى جارية فوطأها ، ثم علم بعد الوطء أن بها عيبا ، لم يكن له ردها وله الأرش .
وبه قال أبو حنيفة ، وسفيان الثوري ، وهو المروي عن علي عليه السّلام . وقال الشافعي ، ومالك ، وأبو ثور ، وعثمان البتي : له ردها ، ولا يجب عليه مهرها إن كانت ثيبا ، وان كانت بكرا لم يكن له ردها .
[ الصفحة 109 ]
وقال ابن أبي ليلى : يردها ويرد معها مهر مثلها . وروي ذلك عن عمر بن الخطاب .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وقد ذكرناها في الكتاب المتقدم ذكره . وأيضا فيه إجماع الصحابة ، لأنهم بين قائلين : قائل يقول بما قلناه .
والثاني : يردها ويرد معها مهر نسائها . وقول الشافعي خارج عن إجماع الصحابة ، وذلك لا يجوز ، لأنه لا يجوز إحداث قول ثالث إذا أجمعوا على قولين ، كما لا يجوز إحداث قول ثان إذا أجمعوا على قول واحد .