وَكُتُبِهِ
[ البقرة : 285 ] الآية ، وقوله
وَقُلْ آمَنْتُ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتابٍ
[ الشورى : 15 ] وقوله تعالى
أُوْلئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِما صَبَرُوا
[ الفرقان : 75 ] أي الغرف بدليل قوله
لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِها غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ
[ الزمر : 20 ] وقوله
وَهُمْ فِي الْغُرُفاتِ آمِنُونَ
( 37 ) [ سبأ : 37 ] :
وقوله تعالى
وَجاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا
[ الفجر : 22 ] : أي الملائكة بدليل قوله :
هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ وَالْمَلائِكَةُ
[ البقرة : 210 ] : وقوله تعالى
سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ
( 45 ) [ القمر : 45 ] : أي الأدبار بدليل قوله تعالى :
فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ
( 15 ) [ الأنفال : 15 ] وقوله تعالى :
أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ
[ النور : 31 ] :
أي الأطفال : وقوله تعالى
هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ
[ المنافقون : 4 ] أي الأعداء ، ونحو هذا كثير في القرآن ، وفي كلام العرب : وهو في النعت بالمصدر مطرد ، كما تقدم مرارا .
ومن أمثلة ذلك قول زهير :
متى يشتجر قوم يقل سرواتهم * هم بيننا هم رضى وهم عدل
أي عدول مرضيون .
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة
المسألة الأولى : [ إذا مجت الرحم النطفة في طورها الأول ]
إذا مجت الرحم النطفة في طورها الأول ، قبل أن تكون علقة ، فلا يترتب على ذلك حكم من أحكام إسقاط الحمل ، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء .
المسألة الثانية : إذا سقطت النطفة في طورها الثاني ،
أعني في حال كونها علقة : أي قطعة جامدة من الدم ، فلا خلاف بين العلماء في أن تلك العلقة لا يصلى عليها ولا تغسل ولا تكفن ولا ترث .
ولكن اختلف في أحكام أخر متعددة من أحكامها :
منها : ما إذا كان سقوطها بسبب ضرب إنسان بطن المرأة التي ألقتها ، هل تجب فيها غرة أو لا ؟
فذهب مالك رحمه اللّه : إلى أن من ضرب بطن حامل ، فألقت حملها علقة فهو ضامن دية العلقة ضمان الجنين ، فتلزمه غرة ، أو عشر دية الأم .
وفي المدونة : ما علم أنه حمل ، وإن كان مضغة أو علقة أو مصورا .
وذهب جمهور أهل العلم : إلى أن الجنين لا ضمان فيه حتى تظهر فيه صورة الآدمي .
وممن قال به الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد رحمهم اللّه . وظهور بعض الصورة كظهور كلها في الأظهر ، واحتجوا بأنه لا يتحقق أنه حمل حتى يصور ، والمالكية قالوا : الحمل تمكن معرفته في حال العلقة فما بعدها ، فاختلافهم هذا من قبيل الاختلاف