المقدمة
الأرض التي قد استولى المسلمون عليها من دون قتال ، سواء
أكان من ناحية انجلاء أهلها أم كان من ناحية تسليمها للمسلمين
ابتداء ، أو صلحا فلا شبهة في كونها من الأنفال .
وتدل على ذلك : - إضافة إلى عدم الخلاف بين الأصحاب قديما
وحديثا ، بل عن جماعة دعوى الاجماع في المسألة - مجموعة من النصوص
منها صحيحة حفض بن البختري عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
( الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، أو قوم صالحوا ، أو قوم
أعطوا بأيديهم ، وكل ارض خربة ، وبطون الأودية فهو لرسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو للإمام ( ع ) من بعده ، يضعه حيث
يشاء ) ( 1 ) .
وهذه الصحيحة تتضمن عدة عناوين قد جعلت كلها من الأنفال .
الأول : ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب .
الثاني : ارض الصلح ، على تفصيل يأتي في محله .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب الأنفال الحديث 1 .