عدم دخولها في نطاق ملكيته ( ع ) ، كما أنه يترتب على استصحاب
عدم استغلال الكافر واستثماره لها إلى زمان تشريع ملكية الأنفال
للإمام ( ع ) عدم وجود حق له فيها .
وبما انه لا يمكن الجمع بين مقتضى كلا الاستصحابين فيسقطان معا
ويرجع إلى العام الفوقي - وهو قوله ( ع ) كل ارض لا رب لها فهي
للإمام ( ع ) - ومقتضاه بعد ضم الاستصحاب الموضوعي إليه هو
ان الأرض المزبورة ملك للإمام ( ع ) .
نتيجة هذا البحث عدة خطوط :
الأول : ان اسلام الكافر على الأرض طوعا لا يوجب منحه ملكية
الأرض ، فإن كانت ملكا له بسبب سابق فاسلامه انما يوجب حرمتها
بعد ما كانت مهدورة حال كفره .
الثاني : ان في فرض الجهل - بتاريخ كل من تشريع ملكية الأنفال
للإمام ( ع ) وعمران الأرض ، أو تاريخ أحدهما - وإن كان الأصل جاريا
في نفسه إلا أنه يسقط من جهة المعارضة ، وبعد السقوط يحكم بمقتضى
العام الفوقي بعد ضم الأصل الموضوعي إليه ان الأرض ملك للإمام ( ع ) .
الثالث : ان الأرض العامرة طبيعيا إذا كانت مأخوذة من الكافر
عنوة فقد دخلت في ملك المسلمين بدون فرق بين ان يكون عمل
الكافر فيها قبل تاريخ تشريع ملكية الأنفال للإمام ( ع ) أو بعده
الرابع : ان اسلام الكافر على الأرض العامرة بطبيعتها طوعا
لا يوجب منحه ملكيتها وان قلنا بان عمل الكافر فيها يوجب إيجاد
حق له فيها ،