للأئمة الأطهار ( ع ) ، وان ما اقطعه فهو خاص لمن قطع له ، الا
ان الكلام انما هو في اثبات ذلك صغرويا وهو لا يمكن ، حيث لم
يقم لنا دليل معتبر على ذلك ، لا في الموارد المذكورة ، ولا في غيرها .
فالنتيجة : ان المسألة وإن كانت ثابتة كبرويا الا انه لا طريق
لنا إلى احراز صغرى لها في شئ من الموارد . وعليه فلا نتيجة
عملية لهذه المسألة خارجا .
النقطة العاشرة
هل يعتبر في سببية الاحياء لصلة المحيي بالأرض قصدها ، غاية الأمر
إن كانت الصلة على مستوى الملك اعتبر قصد حصول الملك
وإن كانت على مستوى الحق اعتبر قصد حصول الحق ؟ فيه وجهان :
بل قولان :
وعن الشهيد ( قده ) في الدروس اختيار القول الأول .
ولكن الظاهر هو القول الثاني .
والسبب فيه : انه لا دليل على اعتبار قصد التملك زائدا على
قصد الاحياء .
اما الروايات : فلا يكون في شئ منها تعرض لهذه الجهة أصلا
فإنها في مقام بيان سببية الاحياء لعلاقة المحيي بالأرض ، والمتفاهم
منها لدى العرف كفاية قصد الاحياء بوصف كونه سببا لها بلا
حاجة إلى قصد حصول الملك به أو الحق
واما سيرة العقلاء : فلا تدل على اعتبار ذلك بوجه ، ضرورة
انها انما قامت على أن عملية الاحياء سبب لعلاقة المحيي بالأرض ،
الأراضي — صفحة 167
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٦٧