تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 1716

مساهمون:

ص١٧١٦
على حبّة مال كيف يصبح أن يؤتمن على قنطار دين ، وهذا إنما كان أصله أنّ الولاة [ الذين كانوا يصلّون بالناس ] « 1 » لما فسدت أديانهم ، ولم يمكن ترك الصلاة وراءهم ، ولا استطيعت إزالتهم صلّى معهم ووراءهم ، كما قال عثمان : الصلاة أحسن ما يفعل الناس فإذا أحسنوا فأحسن معهم ، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم ، ثم كان من الناس من إذا صلى معهم تقيّة أعادوا الصلاة للّه . ومنهم من كان يجعلها صلاته . وبوجوب الإعادة أقول ، فلا ينبغي لأحد أن يترك الصلاة خلف من لا يرضى من الأئمة ، ولكن يعيد سرا في نفسه ، ولا يؤثر ذلك عند غيره . المسألة الرابعة - وأما أحكامه إن كان [ حاكما ] « 2 » واليا فينفذ منها ما وافق الحق ويردّ ما خالفه ، ولا ينقض حكمه الذي أمضاه بحال ، ولا تلتفوا إلى غير هذا القول من رواية تؤثر ، أو قول يحكى ، فإن الكلام كثير ، والحق ظاهر . المسألة الخامسة - لا خلاف في أنه يصحّ أن يكون رسولا عن غيره في قول يبلغه ، أو شيء يوصله ، أو إذن يعلمه ، إذا لم يخرج عن حق المرسل والمبلغ ، فإن تعلّق به حقّ لغيرهما لم يقبل « 3 » قوله . فهذا جائز للضرورة الداعية إليه ، فإنه لو لم يتصرف بين الخلق في هذه المعاني إلا العدول لم يحصل منهم شيء لعدمهم في ذلك . واللّه أعلم . الآية الرابعة - قوله تعالى « 4 » :
وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
. فيها أثنتا عشرة مسألة : المسألة الأولى - في سبب نزولها « 5 » : وفي ذلك أربعة أقوال : الأول - روى عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير أن الأوس والخزرج كان بينهم على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قتال بالسعف والنعال ونحوه ، فأنزل اللّه تعالى فيهم هذه الآية .
هامش
( 1 ) ليس في ش . ( 2 ) من شيء . ( 3 ) في ش : ينفذ . ( 4 ) آية 4 . ( 5 ) أسباب النزول للواحدي : 223 ، وللسيوطي : 157 .
أحكام القرآن — صفحة 1716 | ابن العربي / علي محمد البجاوي / علي محمد البجاوي