وأبين من هذا أنه فهم من قوله « 1 » :
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ
دخول المحصنين فيه . واللّه أعلم .
المسألة الخامسة - قوله تعالى :
ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ
.
اختلف الناس في العنت على خمسة أقوال :
الأول - أنه الزنا ؛ قاله ابن عباس .
الثاني - أنه الإثم .
الثالث - العقوبة .
الرابع - الهلاك .
الخامس - قال الطبري : كل ما يعنت المرء عنت ، وهذه كلّها تعنته ، وهذا صحيح ؛ فمن خاف شيئا من ذلك فقد وجد شرطه ، وأصله الزنا كما قال ابن عباس فعليه عوّل .
المسألة السادسة - قوله تعالى :
وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ
.
يدلّ على كراهية نكاح الأمة ؛ لما فيه من خوف إرقاق الولد وجواز خوف هلاك المرء ؛ فاجتمعت فيه مضرّتان دفعت الأعلى بالأدنى ، فقدّم المتحقق على المتوهم . واللّه أعلم .
المسألة السابعة - هذا يدلّ على أنّ العزل حقّ المرأة ؛ لأنه لو كان حقا للرجل لكان له أن يتزوّج ويعزل ، فينقطع خوف إرقاق الولد في الغالب ، وبه قال مالك .
وقال الشافعي وأبو حنيفة : ليس للمرأة حقّ إلّا في الإيلاج ، وهذا ضعيف ؛ فإن النكاح إنما عقد للوطء ، وكلّ واحد من الزوجين له فيه حق ، وكما أنّ للرجل فيه حقّ الغاية وهو الإيلاج والتكرار فللمرأة فيه غاية الإنزال وتمام ذوق العسيلة ، فبه تتمّ اللذة للفريقين ؛ فإن أراد الرجل إسقاط حقّه والوقوف دون هذه الغاية فللمرأة حقّ بلوغها .
الآية الثالثة والعشرون - قوله تعالى « 2 » :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً . وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً
.
هامش
( 1 ) سورة النور ، آية 4
( 2 ) الآية التاسعة والعشرون ، والثلاثون .