ولدها : كانت عند زوجها ، أو لم تكن . إلا : إن شاءت « 1 » . وسواء : كانت شريفة ، أو دنيّة ، أو موسرة ، أو معسرة . لقول اللّه عزّ وجل :
( وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ : فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى : 65 - 6 )
. » .
وزاد الشافعي على هذا - في كتاب الإجارة « 2 » - فقال :
« وقد ذكر اللّه ( تعالى ) الإجارة في كتابه ، وعمل بها بعض أنبيائه ؛ قال اللّه تعالى :
( قالَتْ إِحْداهُما : يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ : الْقَوِيُّ الْأَمِينُ . )
الآية « 3 » . ) « فذكر « 4 » اللّه ( عزّ وجل ) : أن نبيا من أنبيائه ( صلى اللّه عليه وسلم ) أجّر « 5 » نفسه : حججا مسمّاة ، يملك « 6 » بها بضع امرأة « 7 » . » « فدلّ : على تجويز الإجارة ، وعلى أن « 8 » لا بأس بها على الحجج :
إذا « 9 » كان على الحجج استأجره . [ وإن كان استأجره على غير حجج : فهو تجويز الإجارة بكل حال « 10 » ] . » « وقد قيل : استأجره على أن يرعى له ؛ واللّه أعلم . » .
هامش
( 1 ) في الأصل : « شاء » . والصحيح ما أثبتنا . أي : إلى إن تبرعت . والاستثناء منقطع
( 2 ) من الأم ( ج 3 ص 250 ) .
( 3 ) ذكر في الأم إلى ( حجج ) ثم قال : الآية . وتمام المتروك :( قالَ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ : عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ ؛ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً : فَمِنْ عِنْدِكَ ؛ وَما أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ، سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ : 28 - 27 ).
( 4 ) في الأم : « قد ذكر » . وما في الأصل أظهر .
( 5 ) في الأم : « آجر » .
( 6 ) في الأم : « ملكه » .
وكلاهما صحيح .
( 7 ) قد تعرض لهذا الموضوع أيضا : في الأم ( ج 5 ص 144 ) فراجعه .
( 8 ) في الأصل : « الارباس » ؛ وهو محرف عما ذكرنا . وفي الأم . « أنه لا بأس » .
( 9 ) في الأم : « إن »
( 10 ) زيادة مفيدة ، عن الأم .