( أنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصمّ ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي « 1 » ( رحمه اللّه ) : « قال اللّه تبارك وتعالى :
( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ : لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ ؛ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ : رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
« 2 »
: 2 - 233 )
؛
وقال تبارك وتعالى :
( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ : فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ، وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ . وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ : فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى
« 3 »
: 65 - 6 )
. » « قال « 4 » الشافعي « 5 » : ففي كتاب اللّه ( عزّ وجل ) ، ثم في سنة رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) - بيان : أن الإجارات « 6 » جائزة : على ما يعرف الناس « 7 » .
إذ قال اللّه :
( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ : فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ )
؛ والرّضاع يختلف :
فيكون صبىّ أكثر رضاعا من صبي ، وتكون امرأة أكثر لبنا من امرأة ؛ ويختلف لبنها . فيقلّ « 8 » ويكثر . »
هامش
( 1 ) كما في الأم ( ج 5 ص 89 - 90 ) .
( 2 ) ذكر في الأم الآية كلها .
( 3 ) ذكر في الأم الآية التالية أيضا .
( 4 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « وقال » ؛ والزيادة من الناسخ على ما يظهر .
( 5 ) بعد أن ذكر ( ص 89 - 90 ) حديث هند أم معاوية المشهور ، الذي روته عائشة . وراجع الأم ( ص 77 - 78 و 95 ) ، والمختصر ( ج 5 ص 66 - 67 ) ، ومسند الشافعي ( بهامش الأم : ج 6 ص 219 و 231 ) ، والسنن الكبرى ( ج 7 ص 477 ) .
( 6 ) في الأم : « الإجارة » .
( 7 ) راجع كلامه في الرسالة ( ص 517 - 518 ) : فهو مفيد هنا .
( 8 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « فقيل » ، وهو تحريف . وراجع كلامه المتعلق بهذا : في الأم ( ج 3 ص 250 ) .