( 2 - 231 ) . - : إذا شارفن بلوغ أجلهن : فراجعوهن بمعروف ، [ أ « 1 » ] ودعوهن تنقضى « 2 » عددهن بمعروف . ونهاهم : أن يمسكوهن ضرارا :
ليعتدوا ؛ فلا يحل إمساكهن : ضرارا « 3 » . » .
زاد على هذا ، في موضع آخر « 4 » - هو عندي : بالإجازة عن أبي عبد اللّه ، بإسناده عن الشافعي . - :
« [ والعرب « 5 » ] تقول للرجل « 6 » - : إذا قارب البلد : يريده ؛ أو الأمر :
يريده . - : قد بلغته ؛ وتقوله « 7 » : إذا بلغه . » « فقوله في المطلّقات :
( فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ [ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
« 8 »
] : 65 - 2 )
: إذا قاربن [ بلوغ « 9 » ] أجلهن .
هامش
( 1 ) الزيادة عن الأم والسنن الكبرى .
( 2 ) كذا بالأم والسنن الكبرى ؛ وفي الأصل : « تقضى » .
( 3 ) راجع - في السنن الكبرى - ما روى في ذلك ، عن مجاهد ، والحسن ، ومسروق ابن الأجدع .
( 4 ) من الأم ( ج 5 ص 105 - 106 ) : في خلال مناقشة قيمة .
( 5 ) الزيادة عن المختصر ( ج 4 ص 87 ) ؛ وهي تؤخذ من الأم أيضا . وعبارته في المختصر هي : « فدل سياق الكلام : على افتراق البلوغين ؛ فأحدهما : مقاربة بلوغ الأجل ، فله إمساكها أو تركها : فتسرح بالطلاق المتقدم . والعرب تقول . . . . . والبلوغ الآخر :
انقضاء الأجل . » . وقد ذكر نحوها في الأم .
( 6 ) في الأصل : « يقول الرجل » ؛ والتصحيح عن الأم والمختصر .
( 7 ) كذا بالأم والمختصر ؛ وفي الأصل : « وبقوله » ؛ وهو محرف .
( 8 ) الزيادة عن الأم ( أثناء مناقشة ص 105 )
( 9 ) الزيادة عن الأم ( أثناء مناقشة ص 105 )