فأصابها ، ثم طلقها وانقضت عدّتها - : حل « 1 » لزوجها الأول : ابتداء نكاحها ؛ لقول اللّه عزّ وجل :
( فَإِنْ طَلَّقَها : فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
« 2 »
)
. » .
وقال « 3 » في قول اللّه عزّ وجل :
( فَإِنْ طَلَّقَها
« 4 »
: فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا : إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ : 2 - 230 )
. - : « واللّه أعلم بما أراد ؛ فأمّا « 5 » الآية فتحتمل : إن أقاما الرجعة ؛ لأنها من حدود اللّه . » « وهذا يشبه قول اللّه عزّ وجل :
( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ : إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً : 2 - 228 )
« 6 » : إصلاح ما أفسدوا بالطلاق - :
بالرجعة . » .
ثم ساق الكلام ، إلى أن قال : « فأحب « 7 » لهما : أن ينويا إقامة حدود اللّه فيما بينهما ، وغيره : من حدوده « 8 » . » .
قال الشيخ : قوله :
( فَإِنْ طَلَّقَها : فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا )
؛ إن
هامش
( 1 ) كذا بالأم . وفي الأصل . « حلت » ؛ والظاهر أنه محرف ، فتأمل .
( 2 ) ذكر في الأم الآية كلها ، ثم استدل أيضا بحديث امرأة رفاعة . وانظر في السنن الكبرى ج ( ج 7 ص 376 ) : ما روى عن ابن عباس في ذلك ، فهو مفيد .
( 3 ) في الأم . « وفي » إلخ . ثم إنه قد وقع في الأصل - قبل ذلك - زيادة مثل هذه الجملة كلها تتلوها نفس الآية السابقة . وهي زيادة من الناسخ بلا شك فلذلك لم نثبتها .
( 4 ) هذا لم يذكر في الأم : اكتفاء بذكره فيها من قبل ، واقتصارا على موضع الشرح .
( 5 ) في الأم . « أما » .
( 6 ) في الأم ، زيادة . « أي »
( 7 ) في الأم . « وأحب » .
( 8 ) في الأم : « حدود اللّه » .