( تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ : 2 - 229 )
؛ وقال تعالى :
( وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ؛ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ : أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ ؛ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ . وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ : إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً
« 1 »
: 2 - 228 )
. » « قال الشافعي - [ في قول اللّه عزّ وجل « 2 » ] :
( إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً )
. - :
يقال « 3 » : إصلاح الطلاق : بالرجعة ؛ واللّه أعلم « 4 » . » « فأيّما زوج حرّ طلق امرأته - بعد ما يصيبها - واحدة أو اثنتين ، فهو : أحق برجعتها : ما لم تنقض عدتها . بدلالة كتاب اللّه عزّ وجل « 5 » . » وقال « 6 » - في قول اللّه عزّ وجل :
( وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ : فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ . [ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً
« 7 »
] : )
هامش
( 1 ) قال في الأم ( ج 7 ص 20 ) : « فظاهر هاتين الآيتين ، يدل : على أن كل مطلق :
فله الرجعة على امرأته : ما لم تنقض عدتها . لأن الآيتين في كل مطلق عامة ، لا خاصة على بعض المطلقين دون بعض . وكذلك قلنا : كل طلاق ابتدأه الزوج ، فهو يملك فيه الرجعة في العدة . » إلخ ؛ فراجعه : فهو مفيد .
( 2 ) الزيادة عن الأم ، والسنن الكبرى ( ج 7 ص 367 ) . ولعلها متعينة : بدليل أن عبارة السنن الكبرى : « أنا الشافعي إلخ » .
( 3 ) كذا بالأصل والسنن الكبرى ، وهو الظاهر . وفي الأم : « فقال » ؛ ولعله محرف .
( 4 ) قال في الأم ، بعد ذلك : « فمن أراد الرجعة فهي له : لأن اللّه ( تبارك وتعالى ) جعلها له . » . وراجع - في السنن الكبرى - ما روى عن ابن عباس ومجاهد ، في هذه الآية .
( 5 ) قال في الأم ، بعد ذلك : « ثم سنة رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) : فإن ركانة طلق امرأته البتة ، ولم يرد إلا واحدة . فردها إليه رسول اللّه . وذلك عندنا : في العدة . » إلخ ؛ فراجعه .
( 6 ) كما في الأم ( ج 5 ص 229 ) .
( 7 ) زيادة عن السنن الكبرى ( ج 7 ص 368 ) وقد تناولها الشرح .