حقّ الزوجة على الزوج ؛ وكان عليها الحدّ . » .
وأطال الكلام فيه « 1 » ؛ وإنما أراد : نسخ الحبس على منع حقها : إذا أتت بفاحشة ؛ واللّه أعلم .
* * *
( أنا ) أبو سعيد محمد بن موسى ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ( رحمه اللّه ) ، قال « 2 » : « قال اللّه عزّ وجل :
( وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً ؛ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً : فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً
« 3 »
: 4 - 4 )
. » « فكان في [ هذه « 4 » ] الآية : إباحة أكله : إذا طابت به « 5 » نفسا ؛ ودليل : على أنها إذا لم تطب به نفسا : لم يحل أكله . » « [ وقد ] « 6 » قال اللّه عزّ وجل :
( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ ، وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً
« 7 »
- : فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً ؛ [ أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً
« 8 »
؟ ! ] : 4 - 20 )
. »
هامش
( 1 ) انظر الأم ( ج 5 ص 179 ) .
( 2 ) كما في الأم ( ج 5 ص 178 ) .
( 3 ) راجع ما تقدم ( ص 139 - 140 ) ، والأم ( ج 3 ص 192 - 193 ) .
( 4 ) زيادة حسنة ، عن الأم .
( 5 ) في الأم : « نفسها » .
( 6 ) هذه الزيادة عن الأم ؛ وقد يكون كلها أو بعضها متعينا ؛ فتأمل .
( 7 ) انظر في السنن الكبرى ( ج 7 ص 233 ) : ما ورد في تفسير القنطار .
( 8 ) زيادة حسنة ، عن الأم .