أن يعضلوا النساء : ليذهبوا ببعض ما أوتين « 1 » ؛ واستثنى :
( إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ )
. » « [ وإذا أتين بفاحشة مبيّنة « 2 » ] - وهي : الزنا . - فأعطين بعض « 3 » ما أوتين - : ليفارقن . - : حل ذلك إن شاء اللّه . ولم يكن « 4 » معصيتهن الزوج - فيما يجب له - بغير فاحشة : أولى أن يحل « 5 » ما أعطين ، من :
أن يعصين اللّه ( عزّ وجل ) والزوج ، بالزنا . » « قال : وأمر اللّه ( عزّ وجل ) - في اللائي « 6 » : يكرههن « 7 » أزواجهن ، ولم يأتين بفاحشة . - : أن يعاشرن بالمعروف . وذلك : تأدية « 8 » الحق ، وإجمال العشرة . » « وقال « 9 » تعالى :
( فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ : فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً ، )
هامش
( 1 ) قال في الأم ( ص 178 ) : « وقيل : في هذه الآية ، دلالة : على أنه إنما حرم عليه حبسها - مع منعها الحق - : ليرثها ، أو يذهب ببعض ما آتاها . » .
( 2 ) زيادة عن الأم : متعينة ، ويتوقف عليها ربط الكلام الآتي .
( 3 ) في الأم : « ببعض » والظاهر أن الزيادة من الناسخ أو الطابع .
( 4 ) في الأم : « تكن » . ولا فرق .
( 5 ) في الأم : « تحل » . ولا فرق أيضا .
( 6 ) في الأم : « اللاتي » .
( 7 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « يكرهن » ؛ وهو خطأ وتحريف . ويؤكد ذلك قوله في الأم ( ج 5 ص 178 ) : « وقيل : لا بأس بأن يحبسها كارها لها : إذا أدى حق اللّه فيها ؛ لقول اللّه عزّ وجل :( وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ؛ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ )» الآية .
( 8 ) في الأم : « بتأدية » ؛ والمؤدى واحد .
( 9 ) كذا بالأم ؛ وهو الظاهر . وفي الأصل : « قال » . ولعل الحذف من الناسخ .