ومجاهد « 1 » ] .
وقال - في رواية الزّعفرانىّ عنه - : « وسمعت من أرضى ، يقول :
الذي بيده عقدة النكاح : الأب في ابنته البكر ، والسيد في أمته « 2 » ؛ فعفوه جائز « 3 » . » .
* * *
( وأنا ) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي « 4 » :
« قال اللّه عزّ وجل :
( وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ : حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ : 2 - 241 )
؛ وقال عزّ وجل :
( لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ : ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ، أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ؛ وَمَتِّعُوهُنَّ )
الآية « 5 » . » « فقال عامة من لقيت - : من أصحابنا - : المتعة [ هي « 6 » ] : للتي [ لم « 7 » ] يدخل بها [ قطّ « 8 » ] ، ولم يفرض لها مهر ، وطلّقت « 9 » . وللمطلقة
هامش
( 1 ) الزيادة عن المختصر . وقد روى هذا أيضا : عن طاوس ، والشعبي ، ونافع بن جبير ، ومحمد بن كعب . كما في السنن الكبرى ( ج 7 ص 251 ) .
( 2 ) انظر الأم ( ج 5 ص 191 ) .
( 3 ) انظر في السنن الكبرى ( ج 7 ص 252 ) : ما ورد في ذلك عن ابن عباس وغيره ؛ وما حكاه عن الشافعي في القديم .
( 4 ) كما في الأم ( ج 7 ص 28 ) .
( 5 ) تمامها :( عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ؛ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ ، حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ :2 - 236 ).
( 6 ) الزيادة عن الأم ؛ وبعضها ضروري ، وبعضها حسن كما لا يخفى .
( 7 ) الزيادة عن الأم ؛ وبعضها ضروري ، وبعضها حسن كما لا يخفى .
( 8 ) الزيادة عن الأم ؛ وبعضها ضروري ، وبعضها حسن كما لا يخفى .
( 9 ) في الأم : « فطلقت » . وراجع الأم ( ج 5 ص 62 ) : ففيها فوائد كثيرة .