وحمل المسيس المذكور في قوله :
( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ : وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ؛ فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ : 2 - 237 )
. - :
على الوطء « 1 » . ورواه عن ابن عباس ، وشريح « 2 » . وهو بتمامه ، منقول في كتاب : ( المعرفة ) و ( المبسوط ) ؛ مع ما ذهب إليه في القديم .
* * *
( أنا ) أبو عبد اللّه الحافظ ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال « 3 » : قال اللّه عزّ وجل :
( وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ : 4 - 19
« 4 »
)
؛ وقال :
( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ : 2 - 229 )
. » « قال : وجماع « 5 » المعروف : إتيان ذلك بما يحسن لك ثوابه ؛ وكفّ المكروه . » .
وقال في موضع آخر « 6 » ( فيما هو لي : بالإجازة ؛ عن أبي عبد اللّه ) :
« وفرض اللّه : أن يؤدى كلّ ما عليه : بالمعروف . »
هامش
( 1 ) انظر المختصر والأم ( ج 5 ص 16 و 197 ) .
( 2 ) راجع ما روى عنهما في الأم ، والمختصر ، والسنن الكبرى ( ج 7 ص 254 - 255 ) . وراجع أيضا الأم ( ج 7 ص 18 ) .
( 3 ) كما في الأم ( ج 5 ص 95 ) .
( 4 ) انظر الأم ( ج 5 ص 101 ) .
( 5 ) قال قبل ذلك - في الأم ( ص 95 ) - : « وأقل ما يجب في أمره : بالعشرة بالمعروف . - : أن يؤدى الزوج إلى زوجته ، ما فرض اللّه لها عليه : من نفقة وكسوة ؛ وترك ميل ظاهر : فإنه يقول جل وعزّ :( فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ : 4 - 129 ).
( 6 ) من الأم ( ج 5 ص 77 ) .