( عزّ وجل ) الأزواج : بأن « 1 » يؤتوا النساء أجورهنّ وصدقاتهنّ ؛ والأجر [ هو « 2 » ] : الصداق ؛ والصداق هو : الأجر والمهر . وهي كلمة عربية :
تسمى بعدة « 3 » أسماء . » « فيحتمل هذا : أن يكون مأمورا بصداق ، من فرضه - دون من لم يفرضه - : دخل ، أو لم يدخل . لأنه حق ألزمه المرء نفسه : فلا يكون له حبس شيء منه « 4 » ، إلا بالمعني الذي جعله اللّه [ له « 5 » ] ؛ وهو :
أن يطلّق قبل الدخول . قال اللّه عزّ وجل :
( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ - : وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً . - : فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ
« 6 »
؛ إِلَّا : أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ : 2 - 237 )
. » « ويحتمل : أن يكون يجب بالعقد « 7 » : وإن لم يسم مهرا ، ولم « 8 » يدخل . »
هامش
( 1 ) في الأم ( ص 142 ) : « أن » .
( 2 ) الزيادة عن الأم .
( 3 ) كذا بالأم ( ص 142 ) . وفي الأصل والأم ( ص 51 ) : « بعدد » .
( 4 ) عبارة الأم ( ص 142 ) : « ولا يكون له حبس لشئ منه » .
( 5 ) زيادة حسنة ، عن الأم .
( 6 ) راجع في السنن الكبرى ( ج 7 ص 254 - 255 ) : ما روى عن ابن عباس وغيره .
( 7 ) في الأم : « بالعقدة » ؛ ولا فرق .
( 8 ) كذا بالأم ؛ وفي الأصل : « وإن لم » ؛ ولا داعى للزيادة .