تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
« فكان بيّنا - في ذكر حفظهم لفروجهم ، إلا على أزواجهم ، أو ما ملكت أيمانهم - : تحريم ما سوى الأزواج وما ملكت الأيمان . » « وبيّن : أن الأزواج وملك اليمين : من الآدميات ؛ دون البهائم . ثم أكّدها ، فقال :
( فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ : فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ ) *
. » « فلا يحل العمل بالذّكر ، إلا : في زوجة « 1 » ، أو في ملك اليمين « 2 » . ولا يحل الاستمناء . واللّه أعلم « 3 » » . و [ قال « 4 » ] - في قوله :
( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً ، حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ : 24 - 33 )
. - : « معناه ( واللّه أعلم ) : ليصبروا حتى يغنيهم اللّه . وهو : كقوله ( عزّ وجل ) في مال اليتيم :
( وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ 4 - 6 )
: ليكفّ عن أكله بسلف ، أو غيره . » . قال : « وكان - في قول اللّه عزّ وجل :
( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ ، أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) *
. - بيان : أن المخاطبين بها : الرجال ؛ لا : « 5 » النساء . »
هامش
( 1 ) كذا بالأصل والسنن الكبرى ( ج 7 ص 199 ) . وفي الأم : « الزوجة » . ( 2 ) في السنن الكبرى : « يمين » . ( 3 ) راجع الأم ( ج 5 ص 129 ) . ( 4 ) زيادة حسنة ، عن الأم ( ج 5 ص 84 ) . ( 5 ) في الأصل : « والنساء » ؛ وهو خطأ وتحريف . والتصحيح عن الأم .