( خِطْبَةِ النِّساءِ
« 1 »
)
؛ إلى قوله « 2 » :
( وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ : 2 - 235 )
. » « قال الشافعي : بلوغ « 3 » الكتاب أجله ( واللّه أعلم ) : انقضاء العدّة « 4 » . » « قال : وإذا أذن اللّه في التعريض بالخطبة : في العدّة ؛ فبيّن : أنه « 5 » حظر التصريح فيها « 6 » . قال تعالى :
( وَ [ لكِنْ ] لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا
« 7 »
)
؛ يعنى ( واللّه أعلم ) : جماعا ؛
( إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً : 2 - 235
« 8 »
)
:
حسنا لا فحش فيه . وذلك « 9 » : أن يقول : رضيتك « 10 » ؛ إن عندي لجماعا « 11 » يرضي من جومعه . » « وكان هذا - وإن كان تعريضا - كان « 12 » منهيا عنه : لقبحه . وما
هامش
( 1 ) راجع في الأم ( ج 5 ص 141 ) والسنن الكبرى ( ج 7 ص 177 - 178 ) ما روى في ذلك : ففيه فوائد جمة .
( 2 ) في الأم ( ج 5 ص 32 ) : « أو أكننتم في أنفسكم الآية » . وتمام المتروك :( عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ ؛ وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا ، إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً ).
( 3 ) في الأم : « وبلوغ » .
( 4 ) انظر ما قاله بعد ذلك في الأم .
( 5 ) كذا بالأم ، وهو الظاهر . وفي الأصل : « أن » .
( 6 ) قال في الأم ، بعد ذلك : « وخالف بين حكم التعريض والتصريح » إلخ . فراجعه وراجع أيضا كلامه في الأم ( ج 5 ص 118 و 142 ) لعظم فائدته .
( 7 ) راجع ما ورد في ذلك ، في السنن الكبرى ( ج 7 ص 179 ) لأهميته .
( 8 ) في الأم ( ج 5 ص 32 ) زيادة : « قولا » .
( 9 ) أي : ما فيه فحش .
( 10 ) كذا بالأم ؛ وهو الظاهر المناسب لما بعد . وفي الأصل : « أن تقول يرضيك » .
( 11 ) كذا بالأم ، وفي الأصل : « جماعا » . وما في الام أحسن .
( 12 ) هذا غير موجود بالأم ؛ وزيادته للتأكيد ودفع اللبس .