في إحلال نكاح « 1 » حرائر « 2 » أهل الكتاب « 3 » خاصة « 4 » ؛ كما جاءت في إحلال ذبائح أهل الكتاب . قال اللّه عزّ وجل :
( أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ؛ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ ، وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ؛ وَالْمُحْصَناتُ : مِنَ الْمُؤْمِناتِ ، وَالْمُحْصَناتُ
« 5 »
: مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ؛ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ : 5 - 5 )
. » « قال : فأيّهما كان : فقد أبيح [ فيه « 6 » ] نكاح حرائر أهل الكتاب « 7 » . »
« وقال :
( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ : فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ : مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ )
؛ [ إلى قوله « 8 » ] :
( ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ
الآية « 9 » »
هامش
( 1 ) في الأصل : « النكاح » ؛ وهو تحريف . والتصحيح عن الأم والسنن الكبرى .
( 2 ) في السنن الكبرى : « الحرائر » .
( 3 ) قال الشافعي ( كما في السنن الكبرى : ج 7 ص 173 ) : « وأهل الكتاب الذين يحل نكاح حرائرهم : أهل الكتابين المشهورين - : التوراة والإنجيل . - وهم :
اليهود والنصارى من بني إسرائيل ؛ دون المجوس . » . وراجع ما سيأتي في باب الجزية .
( 4 ) راجع السنن الكبرى ( ج 7 ص 171 - 172 ) .
( 5 ) ذكر في الأم ( ج 7 ص 25 ) : أنه لم يختلف المسلمون في أنهن الحرائر . وانظر الأم ( ج 5 ص 5 ) .
( 6 ) الزيادة عن الأم ( ج 5 ص 5 ) .
( 7 ) انظر ما قاله بعد ذلك ، في الأم .
( 8 ) الزيادة عن الأم ( ج 5 ص 8 ) ؛ وتمام المتروك :( وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ ، بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ . فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ : مُحْصَناتٍ ، غَيْرَ مُسافِحاتٍ ، وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ . فَإِذا أُحْصِنَّ ، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ : فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ : مِنَ الْعَذابِ ).
( 9 ) تمامها :( وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ؛ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ : 4 - 25 ).