قال الشافعي ( رحمه اللّه ) : « وإن كانت الآية نزلت في تحريم نساء المسلمين على المشركين - : من « 1 » مشركي أهل الأوثان . - ( يعنى « 2 » :
قوله عزّ وجل :
( وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا : 2 - 221 )
) :
فالمسلمات محرّمات على المشركين منهم ، بالقرآن : بكل « 3 » حال ؛ وعلى مشركي أهل الكتاب : لقطع الولاية بين المسلمين والمشركين ، وما لم يختلف الناس فيه . علمته « 4 » . » .
* * *
( أنا ) أبو عبد اللّه الحافظ ، أنا أبو العباس ، ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي « 5 » - في قول اللّه عزّ وجل :
( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ : 4 - 24 )
. - : « معناه « 6 » : بما أحله [ اللّه « 7 » ] لنا - : من النكاح ، وملك اليمين . - في كتابه . لا : أنه أباحه بكل وجه « 8 » . » .
* * *
( أنا ) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي ( رحمه اللّه ) :
« قال اللّه تعالى تبارك وتعالى :
( وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ : مِنْ )
هامش
( 1 ) في الأم ( ج 5 ص 5 ) : « وفي » ؛ وما هنا هو الظاهر .
( 2 ) هذا من كلام البيهقي .
( 3 ) في الأم : « على كل » .
( 4 ) كذا بالأم ، وفي الأصل : « عليه » ، وهو تحريف وخطأ .
( 5 ) كما في الرسالة ( ص 232 - 233 ) .
( 6 ) هذا غير موجود في الرسالة .
( 7 ) زيادة عن نسخة الربيع .
( 8 ) راجع في الأم ( ج 5 ص 4 - 5 و 66 و 133 ) كلامه المتعلق بهذا المقام .