واحتجّ [ في الصوم « 1 » ] - فيما أنبأني أبو عبد اللّه الحافظ ( إجازة ) ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي - فقال : « أذن اللّه للمتمتع :
أن يكون صومه « 2 » ثلاثة « 3 » أيام في الحجّ ، وسبعة إذا رجع . ولم يكن في الصوم : منفعة لمساكين الحرم ؛ وكان على بدن الرجل . فكان « 4 » عملا بغير وقت : فيعمله حيث شاء . » .
* * *
( أنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال : « الإحصار الذي ذكر [ ه « 5 » ] اللّه ( تبارك وتعالى ) في القرآن « 6 » . - فقال :
( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ : فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ : 2 - 196 )
. - نزل « 7 » يوم الحديبية « 8 » ؛ وأحصر النبىّ ( صلى اللّه عليه وسلم ) [ بعدو « 9 » ] . » فمن حال بينه وبين البيت ، مرض حابس - : فليس بداخل في معنى الآية « 10 » . لأن الآية نزلت في الحائل من العدو ؛ واللّه أعلم « 11 » » .
هامش
( 1 ) الزيادة عن الأم ( ج 2 ص 160 ) .
( 2 ) في الأم : « من صومه » ، ولعل ما في الأصل هو الأظهر .
( 3 ) في الأم : « ثلاث في الحج » .
( 4 ) كذا بالأم ، وفي الأصل : « وكان » .
( 5 ) الزيادة عن الأم ( ج 2 ص 184 - 185 ) .
( 6 ) قوله : « في القرآن » ، غير موجود بالأم .
( 7 ) في الام : « نزلت » ، ولعل ما في الأصل هو المقصود المناسب . فليتأمل .
( 8 ) انظر الام ( ج 2 ص 135 و 139 ) .
( 9 ) الزيادة عن الأم ( ج 2 ص 184 - 185 ) .
( 10 ) راجع - في ذلك وفي الفرق بين المحصر بالعدو والمحصر بالمرض - مختصر المزني والام ( ج 2 ص 119 - 120 و 136 و 139 و 142 و 185 ) والسنن الكبرى ( ج 5 ص 214 ) .
( 11 ) قوله : فمن حال » إلى هنا ، مروى عن الشافعي ، في السنن الكبرى ( ج 5 ص 219 ) . فانظرها وانظر ما ذكره صاحب الجوهر النقي .